فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويتوجه مثله في أضحية وفي اجزاء الْأُضْحِيَّةِ عنها رِوَايَتَانِ فَإِنْ عَدِمَ اقْتَرَضَ نَصَّ عليه وقال شَيْخُنَا مع وَفَاءٍ وَيُؤَذَّنُ حين يُولَدُ وفي الرِّعَايَةِ وَيُقَامُ في الْيُسْرَى وَيُحَنَّكُ بثمرة ( (( بتمرة ) ) )
وَلَا يُكْسَرُ لها عَظْمٌ وَهِيَ كَالْأُضْحِيَّةِ مُطْلَقًا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَنَصَّ على بَيْعِ الْجِلْدِ وَالرَّأْسِ وَالسَّوَاقِطِ وَالصَّدَقَةِ بِثَمَنِهِ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ أَدْخَلُ منها في التَّعَبُّدِ وقال أبو الْخَطَّابِ يُحْتَمَلُ نَقْلُ حُكْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى الْأُخْرَى فَيَكُونُ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ وَطَبْخُهَا أَفْضَلُ نَصَّ عليه وَقِيلَ له يَشُدُّ عليهم قال يَتَحَمَّلُونَ ذلك وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَمِنْهُ طَبِيخٌ حُلْوٌ تَفَاؤُلًا ولم يَعْتَبِرْ شَيْخُنَا التَّمْلِيكَ وَمَنْ لُقِّبَ بِمَا يُصَدِّقُهُ فِعْلُهُ جَازَ
وَيَحْرُمُ مالم يَقَعْ على مَخْرَجٍ صَحِيحٍ على أَنَّ التَّأْوِيلَ في كَمَالِ الدِّينِ وَشَرَفِ الدِّينِ أَنَّ الدِّينَ كَمَّلَهُ وَشَرَّفَهُ قَالَهُ ابن هُبَيْرَةَ وَيُكْرَهُ التَّكَنِّي بِأَبِي عِيسَى واحتج ( (( احتج ) ) ) أَحْمَدُ بِفِعْلِ عُمَرَ وفي الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وبِأَبِي يحيى
وَهَلْ يُكْرَهُ بِأَبِي الْقَاسِم أَمْ لَا أَمْ يُكْرَهُ لِمَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَقَطْ فيه رِوَايَاتٌ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مسألة 12 قوله وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان انتهى ( (( يكنى ) ) ) وأطلقهما في القواعد ( (( الغنية ) ) ) الفقهية وتجريد ( (( الجمع ) ) ) العناية وهما منصوصتان عن الإمام أَحْمَدَ
إحداهما يجزىء ( (( تكره ) ) ) وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ( (( الأخبار ) ) ) قال في رواية حنبل أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة قلت وهو الصواب وفيها نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا لكن لم نر من قال بإجزاء العقيقة ( (( كنى ) ) ) عن ( (( النبي ) ) ) الأضحية في محلها فقد ( (( وسلم ) ) ) يتوجه ( (( عائشة ) ) ) احتمال ( (( بأم ) ) ) والله أعلم
والرواية الثانية لا تجزىء قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب
مسالة 13 قَوْلُهُ وَهَلْ يُكْرَهُ يَعْنِي التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِم أَمْ لَا أَمْ يُكْرَهُ لِمَنْ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَقَطْ فيه رِوَايَات انْتَهَى وَأَطْلَقَهُنَّ في آدَابِ الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْآدَابِ الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وقال ذَكَرَهُنَّ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ
أحداهن لَا يُكْرَهُ قُلْت وهو الصَّوَابُ بَعْدَ مَوْتِهِ ص وقد وَقَعَ فِعْلُ ذلك من الْأَعْيَانِ وَرِضَاهُمْ بِهِ يَدُلُّ على الْإِبَاحَةِ