فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بَيْعُ قَفِيزٍ من صُبْرَةٍ إنْ عَلِمَا زِيَادَتَهَا عليه وَقِيلَ وَمِنْ صُبْرَةِ بَقَّالِ الْقَرْيَةِ وَلَوْ تَلِفَتْ إلَّا قَفِيزًا فَهُوَ الْمَبِيعُ وَلَوْ فَرَّقَ الْقُفْزَانَ فَبَاعَهُ أَحَدَهَا مُبْهَمًا فَاحْتِمَالَانِ ( أَظْهَرُهُمَا يَصِحُّ ) ( م 23 )
قال الْأَزْهَرِيُّ الصُّبْرَةُ الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ من الطَّعَامِ سُمِّيَتْ صُبْرَةً لإفراع ( (( لإفراغ ) ) ) بَعْضِهَا على بَعْضٍ وَمِنْهُ قِيلَ لِلسَّحَابِ فَوْقَ السَّحَابِ صَبِيرٌ
وَإِنْ بَاعَ ذِرَاعًا مُبْهَمًا من أَرْضٍ أو ثَوْبٍ لم يَصِحَّ في الْأَصَحِّ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ قاله صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِأَنَّهُ لَا مُعَيَّنًا وَلَا مَشَاعًا إلَّا أَنْ يَعْلَمَا ذَرْعَ الْكُلِّ فَيَصِحُّ مَشَاعًا وقال الْقَاضِي في الثَّوْبِ إنْ نَقَصَهُ الْقَطْعُ فَلَا وفي بَيْعِ خَشَبَةٍ في سَقْفٍ وَفَصٍّ في خَاتَمٍ الْخِلَافُ وَإِنْ بَاعَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ وَعَيَّنَ الِابْتِدَاءَ ولم يُعَيِّنْ الِانْتِهَاءَ لم يَصِحَّ نَصَّ عليه وَمِثْلُهُ بِعْتُك نِصْفَ هذه الدَّارِ الذي يَلِينِي قَالَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَإِنْ اسْتَثْنَى من حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ رَأْسُهُ وَجِلْدُهُ وَأَطْرَافُهُ صَحَّ في الْمَنْصُوصِ وَإِنْ لم يَجُزْ بَيْعُهُ وَحْدَهُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ اسْتِبْقَاءٌ وهو يُخَالِفُ الْعَقْدِ الْمُبْتَدَأِ لِجَوَازِ اسْتِبْقَاءِ الْمَتَاعِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) ضرب اثنين في اثنين ة الله أعلم
( المسألة 23 ) قوله ولو فرق قفزانها ثم باعه أحدها مبهما ففيه احتمالان انتهى وأطلقهما في القواعد
أحدهما يصح قدمه في الرعاية الكبرى قال في القاعدة الخامسة بعد المائة ظاهر كلام القاضي الصحة لأنه ذكر في الخلاف صحة إجارة عين من أعيان متقاربة النفع لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان انتهى ( قلت ) وهو صواب
والاحتمال الثاني لا يصح صححه في التلخيص ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير