فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح ( وه م ش )
قال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا مع أنه ذكر ما ذكره صاحب الحاوي من الشافعية إذا باعه جامدا في ظرفه كدقيق وطعام موازنة على شرط حط الظرف في جوازه وجهان لهم وذكر أيضا قول حرب لأحمد الرجل يبيع الشيء في الظرف مثل قطن في جواليق فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا قال أرجو أن لا بأس ولابد للناس من ذلك ثم قال حكينا عن القاضي بخلاف ذلك ولم أجده ذكر إلا قول القاضي الذي ذكره الشيخ إذا باعه معه والله أعلم وإن اشترى سمنا أو زيتا في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي ( (( المجرد ) ) ) بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب ( (( الكبير ) ) )
وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا بَيْنَهُمَا أو عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ أو عَبْدًا وَحُرًّا أو خَلًّا وَخَمْرًا صَحَّ فِيمَا يَصِحُّ إفْرَادُهُ في ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَعَنْهُ لَا وَاخْتَارَ الشَّيْخُ الصِّحَّةَ في الصُّورَةِ الْأُولَى وَمَتَى صَحَّ فَقِيلَ بِالثَّمَنِ وَالْأَشْهَرُ يُقَسَّطُ على قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ وَالْخَمْرُ وقيل يُقَدَّرُ خَلًّا كَالْحُرِّ عَبْدًا وَقِيلَ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا عِنْدَ من لها قِيمَةٌ عِنْدَهُ ( م 25 26 ) وَعِنْدَ صَاحِبِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( والوجه الثاني ) لا يَصِحَّ اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الرعاية ( (( صرف ) ) ) الكبرى والحاوي ( (( سلم ) ) ) الكبير
( المسألة ( (( قبض ) ) ) 25 26 ) قَوْلُهُ وإذا بَاعَهُ عَبْدًا بَيْنَهُمَا أو عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ أو عَبْدًا وَحُرًّا أو خَلًّا وَخَمْرًا صَحَّ ثُمَّ قال وَمَتَى صَحَّ فَقِيلَ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ وَالْأَشْهَرُ بِقِسْطِهِ على قَدْرِ قِيمَةِ الْعَبْدَيْنِ وَالْخَمْرُ قِيلَ يُقَدَّرُ خَلًّا كَالْحُرِّ يُقَدَّرُ عَبْدًا وَقِيلَ بَلْ يُعْتَبَرُ قيمتهما ( (( قيمتها ) ) ) عِنْدَ أَهْلِهَا انْتَهَى ذكره مَسْأَلَتَيْنِ
( الْمَسْأَلَةُ 25 ) إذَا بَاعَهُ ذلك وَقُلْنَا يَصِحُّ فَهَلْ يَأْخُذُ ما صَحَّ بَيْعُهُ كُلَّهُ أو يُقَسِّطُهُ على قَدْرِ قيمه الْعَبْدَيْنِ أَطْلَقَ فيه الْخِلَافَ ثُمَّ قال وَالْأَشْهَرُ يُقَسِّطُهُ وهو الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقِيلَ يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ ( قُلْت ) وهو ضَعِيفٌ جِدًّا وَإِتْيَانُ الْمُصَنِّفِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فيه نَظَرٌ قال الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ وابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ في بَابِ الضَّمَانِ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِكُلِّ الثَّمَنِ أو بِرَدٍّ قال ابن رَجَبٍ في آخِرِ الْفَوَائِدِ وهو ( (( وهذه ) ) ) في غَايَةِ الْفَسَادِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخُصَّ هذا بِمَنْ كان عَالِمًا بِالْحَالِ وَإِنَّ بَعْضَ الْعُقُودِ عليه لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ عليه فَيَكُونُ قد دخل على بَدَلِ الثَّمَنِ في مُقَابَلَةِ ما يَصِحُّ الْعَقْدُ عليه خَاصَّةً كما يقول فِيمَنْ أَوْصَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ يَعْلَمُ مَوْتَهُ إنَّ الْوَصِيَّةَ كُلَّهَا لِلْحَيِّ انْتَهَى فَعَلَى الْمَذْهَبِ يَأْخُذُ عَبْدَ الْبَائِعِ