فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ بِلَا حَاجَةٍ وَعَنْهُ وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ مَرِيضٌ وَنَحْوُهُ بِنِدَائِهَا الثَّانِي وَعَنْهُ الْأَوَّلِ وَعَنْهُ أو الْوَقْتِ قَدَّمَهُ في الْمُنْتَخَبِ وَهِيَ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَالرِّوَايَتَيْنِ وَالتَّرْغِيبِ بِالزَّوَالِ وَقِيلَ وَبِنِدَاءِ صَلَاةٍ غَيْرِهَا وأن تَضَيَّقَ وَقْتُهَا فَوَجْهَانِ وَقِيلَ إنْ لم يَلْزَمْ أَحَدُهُمَا لم يَلْزَمْ عليه قال في الْفُصُولِ يَحْرُمُ على من تَجِبُ عليه وَيَأْثَمُ فَقَطْ كَالْمُحْرِمِ يَشْتَرِي صَيْدًا من مُحِلٍّ ثَمَنُهُ حَلَالٌ لِلْمُحِلِّ وَالصَّيْدُ حَرَامٌ على الْمُحْرِمِ كَذَا قال وَقِيلَ يَصِحُّ في الْكُلِّ وَيَحْرُمُ وَاحِدُ شِقَّيْهِ كَهُوَ وَتَحْرُمُ مُسَاوَمَةٌ وَمُنَادَاةٌ وَلَا تَحْرُمُ بَاقِي الْعُقُودِ وَاخْتِيَارُ إمْضَاءِ الْبَيْعِ في الْأَصَحِّ
وَلَا بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ نَصَّ عليه لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ كَنِكَاحٍ وَاسْتِرْقَاقٍ ( ه ) وَعِنْدَهُ يُؤْمَرُ بِبَيْعِهِ أو كِتَابَتِهِ وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ في طَرِيقَتِهِ رِوَايَةً وَلَهُ رَدُّهُ بِعَيْبٍ كما يَرِثُهُ زَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا في طَرِيقَتِهِ مِلْكُ الْوَارِثِ مِلْكُ بَقَاءٍ لَا مِلْكُ ابْتِدَاءٍ وقال ولهذا ( (( لهذا ) ) ) يَبْنِي حَوْلَهُ على حَوْلِهِ وَيَرُدُّ بِالْعَيْبِ وَإِنْ عَتَقَ بِالشِّرَاءِ فَرِوَايَتَانِ وَإِنْ وَكَّلَهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + منها ( (( مسلم ) ) ) ولو ( (( فوجهان ) ) ) جاز تخصيص قوم ( (( سمي ) ) ) بأصلها ( (( الموكل ) ) ) لكان الذين فتحوها أحق بها ( قلت ) وهذا الصواب بالأولى من البيع بعدم الصحة ولكن في هذه ( (( العقد ) ) ) الأزمنة الأمر على خلاف ذلك والله أعلم والقول الآخر يصح ذلك
( المسألة 32 ) قَوْلُهُ وَإِنْ تَضَيَّقَ وَقْتُهَا فَوَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَبَاعَ أو اشْتَرَى قبل فِعْلِهَا فهل يَصِحُّ أَمْ لَا وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ أَطْلَقَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ قال في الرِّعَايَةِ الْبُطْلَانُ أَقْيَسُ قال في الْفَائِقِ بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ الْجُمُعَةِ وَلَوْ ضَاقَ وَقْتُ صَلَاةٍ فَكَذَا حُكْمُهُ في التَّحْرِيمِ وَالِانْعِقَادِ وَاخْتَارَهُ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ ( قُلْت ) هو الصَّوَابُ وَقَوَاعِدُ الْمَذْهَبِ تَقْتَضِي ذلك وهو ( (( وهي ) ) ) شبيهه بِانْعِقَادِ النَّافِلَةِ مع ضِيقِ الْوَقْتِ عن فِعْلِ الْفَرِيضَةِ وَالصَّحِيحُ فيها عَدَمُ الِانْعِقَادِ فَكَذَا هُنَا
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ مع التَّحْرِيمِ قال في الرِّعَايَةِ وهو أَشْهَرُ ( قُلْت ) وهو ظَاهِرُ كَلَامٍ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ لِاقْتِصَارِهِمْ على صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
( المسألة 33 ) قَوْلُهُ في أَحْكَامِ شِرَاءِ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا وَإِنْ عَتَقَ بِالشِّرَاءِ فَرِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي