وَذَكَرَ الْقَاضِي في مَوْضِعٍ رِوَايَةً وَمَسُّهُ الْمُصْحَفِ وَيَجُوزُ في الْأَشْهَرِ حمله ( (( حمل ) ) ) خُرْجٍ فيه مَتَاعٌ فَوْقَهُ أو تَحْتَهُ وَيَجُوزُ في رِوَايَةٍ مَسُّ ثَوْبٍ رُقِمَ بِهِ وَفِضَّةٍ نُقِشَتْ بِهِ ( ه ) وَظَاهِرُهُ فيها وَلَوْ لِكَافِرٍ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ ( وم ) وَظَاهِرُهُ أَيْضًا وَلَوْ خَاتَمٌ فِضَّةٌ وَجَزَمَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِالْجَوَازِ وَيَأْتِي حُكْمُ الْكِتَابَةِ على الْخَاتَمِ وَالْفِضَّةِ الْمَضْرُوبَةِ في زَكَاةِ الْأَثْمَانِ وَعَلَى الْأَصَحِّ وَكِتَابَةِ تَفْسِيرٍ وَنَحْوِهِ ( وَ ) وَقِيلَ وَهُمَا في حَمْلِهِ وَقِيلَ
أنه لو عين فعلهما في وقت لا يتسع لهما تعارض هذا اليقين وسقط وكان على مثل حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة قال في النكت وأظن أن أبا المعالي وجيه الدين أخذ اختياره من هذا ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه انتهى والوجه الثاني يكون على ضد حاله قبلهما
قلت الصواب وجوب الطهارة مطلقا لأن تعين الطهارة قد عارضه يقين الحدث وعكسه فيسقطان فيتوضأ احتياطا ليكون مؤديا للصلاة بيقين من الطهارة إذا ما قبل ذلك مشكوك بما حصل بعده والله أعلم