فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 2988

وغيرها وَيَصِحُّ شَرْطُ الْبَائِعِ نَفْعَ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً على الْأَصَحِّ غير الْوَطْءِ وَاحْتَجَّ في التَّعْلِيقِ وَالِانْتِصَارِ وَالْمُفْرَدَاتِ وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ بِشِرَاءِ عُثْمَانَ من صُهَيْبٍ أَرْضًا وَشَرَطَ وَقْفَهَا عليه وَعَلَى عَقِبِهِ وَكَحَبْسِهِ على ثَمَنِهِ وَالِانْتِفَاعِ بِهِ وَالْأَشْهَرُ لَا يَنْتَفِعُ ( * ) وَقِيلَ يَلْزَمُ تَسْلِيمُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَى بَائِعِهِ لِيَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ

ذَكَرَهُ شَيْخُنَا قال وَإِنْ شَرَطَ تَأْخِيرَ قَبْضِهِ بِلَا غَرَضٍ صَحِيحٍ لم يَجُزْ وَلِلْبَائِعِ إجَارَتُهُ وَإِعَارَتُهُ كَعَيْنٍ مُؤَجَّرَةٍ وَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ مُشْتَرٍ وَيَضْمَنُ النَّفْعَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ إنْ فَرَّطَ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَاخْتَارَ الْقَاضِي ضَمَانَهُ مُطْلَقًا بِمَا نَقَصَهُ الْبَائِعُ لِأَجَلِ الشَّرْطِ وَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي نَفْعَ الْبَائِعِ كَحَمْلِ الْمَبِيعِ وَحَصَادِهِ صَحَّ على الْأَصَحِّ ولم يَصِحَّ جَمْعُهُ شَرْطَيْنِ على الْأَصَحِّ

وَعَنْهُ وَلَوْ كَانَا من مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ وَيَصِحُّ من مُقْتَضَاهُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ رَضِيَا بِعِوَضِ النَّفْعِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ ( م 7 ) وهو كَأَجِيرٍ فَإِنْ مَاتَ أو تَلِفَ أو اسْتَحَقَّ فَلِلْمُشْتَرِي (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) انتهى ( (( عوض ) ) ) فتلخص في هذه المسألة طريقان هل هي كالمسائل التي قبلها أو هذه أقوى ( ( في البطلان ونفي طريقة صاحب المستوعب والشرح والحاويين والفائق وغيرهم وهو الصواب

( تنبيه ) قوله ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة على الأصح غير الوطء وكحسبه على ثمنه والانتفاع به والأشهر لا ينتفع انتهى قال ابن نصر الله في حواشيه لعل صوابه (( والأشهر ينتفع ) ) بإسقاط لا واستدال عليه بما في المغني من التعليل ولم يظهر لي من قال ولو كان مراد المصنف ما قال المحشى لقال والانتفاع به في الأشهر ظاهر بل عبارته ان في جواز الانتفاع وجهين مع شرط حبسه على ثمنه وأن الأشهر لا ينتفع

( مسالة 7 ) ولا يصح ان يجمع بين شرطين منهما ويصح إذا كانا من مقتضاه وَإِنْ رَضِيَا بِعِوَضِ النَّفْعِ فَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فَقَالَا وإذااشترط الْمُشْتَرِي نَفْعَ الْبَائِعِ في الْمَبِيعِ فَأَقَامَ الْبَائِعُ مَقَامَهُ من يَعْمَلُ فَلَهُ ذلك وَإِنْ أَرَادَ بَذْلَ الْعِوَضِ عن ذلك لم يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ قَبُولُهُ وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الْعِوَضِ عنه يَلْزَمُ الْبَائِعَ بَذْلُهُ وَإِنْ تَرَاضَيَا عليه احْتَمَلَ الْجَوَازَ وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَجُوزَ انْتَهَتْ

( أَحَدُهُمَا ) يَجُوزُ وهو الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت