فهرس الكتاب

الصفحة 1473 من 2988

لِلثَّمَنِ أو غَيْرِهِ لم يَصِحَّ الْعَقْدُ على الْأَصَحِّ قال أَحْمَدُ هذا بَيْعَتَانِ في بَيْعَةٍ وَعَنْهُ بَلْ هو نَسِيئَةٌ بِكَذَا وَبِنَقْدِ بِكَذَا وَعَنْهُ هذا شَرْطَانِ في بَيْعٍ وَنَقَلَ أبو دَاوُد إنْ اشْتَرَاهُ بِكَذَا إلَى شَهْرٍ كُلُّ جُمُعَةٍ دِرْهَمَانِ قال هذا بَيْعَتَانِ في بَيْعٍ وَرُبَّمَا قال بَيْعَتَانِ في بَيْعَةٍ وَإِنْ شَرَطَ مُنَافٍ مُقْتَضَاهُ

قال ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ في الْعَقْدِ ( وَكَذَا في الِانْتِصَارِ كَابْنِ عَقِيلٍ في الْفَاسِدِ هل يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ ) وَيَأْتِي كَلَامُ شَيْخِنَا في النِّكَاحِ نَحْوُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَلَا يَهَبَهُ وَلَا يُعْتِقَهُ أو إنْ أَعْتَقَهُ فَالْوَلَاءُ له أو لَا خَسَارَةَ عليه أو إنْ نَفَقَ وَإِلَّا رَدَّهُ أو شَرَطَ رَهْنًا فَاسِدًا أو خِيَارًا أو أَجَلًا مَجْهُولَيْنِ أو نَفْعَ بَائِعٍ وَمَبِيعٍ إنْ لم يَصِحَّا أو تَأْخِيرَ تَسْلِيمِهِ بِلَا انْتِفَاعٍ أو فِنَاءَ الدَّارِ بِحَقِّ طَرِيقِهَا صَحَّ الْعَقْدُ فَقَطْ نَصَّ عليه اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ كَعَوْدِ الشَّرْطِ على غَيْرِ الْعَاقِدِ نَحْوُ بِعْتُكَهُ على أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِهِ فُلَانٌ يَعْنِي غير الْمُشْتَرِي ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ

وَعَنْهُ لَا نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَلَا أَثَرَ لِإِسْقَاطِ الْفَاسِدِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَعَلَى الصِّحَّةِ لِلْفَائِتِ غَرَضُهُ وَقِيلَ لِجَاهِلِ فَسَادِ الشَّرْطِ الْفَسْخُ أو أَرْشُ نَقْصِ الثَّمَنِ بِإِلْغَائِهِ وَقِيلَ لَا أَرْشَ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وفي صِحَّةِ شَرْطِ الْعِتْقِ رِوَايَتَانِ ( م 8 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) شرح ابن رزين ( (( فأبى ) ) ) وغيره ( (( أجبر ) ) ) ( قلت ) وهو ( (( حق ) ) ) الصواب ( (( لله ) ) ) والوجه ( (( كالنذر ) ) ) الثاني لا يجوز ( (( حق ) ) ) ولا ( (( للبائع ) ) ) يصح ( (( فيفسخ ) ) )

( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ وفي صِحَّةِ شَرْطِ الْعِتْقِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ

( إحداها ) يَصِحُّ وهو الصَّحِيحُ من الْمُذْهَبِ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ قال النَّاظِمُ وهو الْأَقْوَى قال ابن منجا في شَرْحِهِ هذا الْمَذْهَبُ قال الزَّرْكَشِيّ في الْكَفَّارَاتِ الْمَذْهَبُ من الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ جَوَازُ ذلك وَصِحَّتُهُ وَجَزَمَ بِهِ الْمُنَوِّرِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَا يَصِحُّ قَدَّمَهُ في إدْرَاكِ الْغَايَةِ قال الزَّرْكَشِيّ في الْكَفَّارَاتِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْوَجِيزِ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْبَيْعِ

( تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ قَوْلُهُ ( ( هل ( (( وهل ) ) ) له الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَإِسْقَاطُهُ على الْخِلَافِ يَعْنِي أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ أو له وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ حق الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت