فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
به ومثله يجهل فله الفسخ وقصب سكر كزرع وقيل كفارسي فعروقه لمشتر وهو كثمرة ويتوجه مثله جوز ويصح شرط بائع ما لمشتر ولو قبل تأبير ( م ) ولبعضه خلافا لابن القاسم المالكي وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشرط قطعه ولكل واحد السقي من ماله لمصلحته وقيل لحاجة وإن ضر صاحبه ويقبل قول البائع في بدو الثمرة ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب
وما بدا من ثمرة نوع وقيل وجنس قدمه في التبصرة من بستان لبائع وما لم يبد لمشتر نص عليه وفي الانتصار رواية كله للبائع اختاره ابن حامد وغيره كشجرة فَلَوْ أَبَّرَ الْكُلَّ إلَّا نَخْلَةً فَأَفْرَدَهَا بِالْبَيْعِ في أَيِّهِمَا له وَجْهَانِ ( م 4 )
وفي الْوَاضِحِ فِيمَا لم يَبْدُ من ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ لِمُشْتَرٍ وَذَكَرَهُ أبو الْخَطَّابِ ظَاهِرُ كَلَامِ أبي بَكْرٍ كَحُدُوثِ طَلْعٍ بَعْدَ تَأْبِيرِهَا أو بَعْضِهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ لِأَنَّهُ لَا اشْتِبَاهَ لِبُعْدِ ما بَيْنَهُمَا وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا فَرْقَ وَقِيلَ ما ثَمَرَتُهُ في نَوْرِهِ ثُمَّ يَتَنَاثَرُ عنه كَتُفَّاحٍ وَسَفَرْجَلٍ قال الشَّيْخُ وَعِنَبٌ أو ثَمَرَتُهُ في قِشْرَتِهِ كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ يَمْتَنِعُ دُخُولُهُ بِتَنَاثُرِ نَوْرِهِ وَتَشَقُّقِ قِشْرِهِ الْأَعْلَى كَالطَّلْعِ لَا بِظُهُورِهِ وَجَزَمَ بِهِ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ في جَوْزٍ وَلَوْزٍ
وقال وَلَا يَلْزَمُ الرُّمَّانُ وَالْمَوْزُ وَالْحِنْطَةُ في سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِلَّا في قِشْرِهِ لَا يَتْبَعُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 4 ) قوله فلو أبر الكل إلا نخلة فأفردها بالبيع ففي أيهما له وجهان انتهى
( أحدهما ) تكون ثمرة هذه النخلة للمشتري لأنها لم تؤبر وما لم يؤبر يكون للمشتري لا يكون تبعا للذي أبر وهو الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الأصحاب ممن لم يصرح بذلك قال في الرعاية الكبرى وإن أبر بعضه فباع ما لم يؤثر وحده فهو للمشتري وقيل بل للبائع انتهى وقال في المغني والشرح ولو أبر بعض الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبر فللمبيع حكم نفسه ولا يتبع غيره وخرج القاضي وجها أنه يتبع الذي أبر فلا يدخل في المبيع بل يكون للبائع كما لو باعها بعد أن تؤبر ورد هذا التخريج في المغني وقدم ابن رزين أنه للمشتري وقال عن القول بأنه للبائع ليس بشيء
( والوجه الثاني ) لا يدخل في المبيع ويكون للبائع وهو تخريج القاضي ( قلت ) وهو ضعيف وإطلاق المصنف فيه شيء والله أعلم