فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 2988

خِيَارٌ وهو على خِيَارِهِ بِإِفَاقَتِهِ وفي الشَّرْحِ إنْ خَرِسَ ولم تُفْهَمْ إشَارَتُهُ او جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه فَوَلِيُّهُ مَقَامُهُ وَيَسْقُطُ خِيَارُ من قال لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ على الْأَصَحِّ وَتَحْرُمُ الْفُرْقَةُ خَشْيَةَ الإستقالة على الْأَصَحِّ فَإِنْ أَسْقَطَاهُ سَقَطَ

وَعَنْهُ لَا نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَعَنْهُ في الْعَقْدِ وَيَسْقُطُ بَعْدَهُ وَيَصِحُّ الْخِيَارِ في الْعَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَعَنْهُ وَمُطْلَقًا فَتَبْقَى إلَى قَطْعِهَا وَإِنْ شَرَطَهُ حِيلَةً ليبرح ( (( ليربح ) ) ) فِيمَا أَقْرَضَهُ لم يَجُزْ نَصَّ عليه وَلَا يَثْبُتُ إلَّا في بَيْعٍ وَصُلْحٍ بِمَعْنَاهُ وقسمته ( (( وقسمة ) ) ) وقال ابن عَقِيلٍ إنْ كان رَدٌّ وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ دُخُولَهُ في سَلَمٍ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَبْضِهِمَا وَإِجَارَةٍ وَقِيلَ وَلَوْ وَلِيَتْ مُدَّتُهَا الْعَقْدَ

وقال ابن حَامِدٍ وَضَمَانٌ وَكَفَالَةٌ وَقَالَهُ ابن الْجَوْزِيِّ وفي الرَّوْضَةِ يَثْبُتُ كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وقال شَيْخُنَا يَجُوزُ في كل الْعُقُودِ وَإِنْ شرطاها ( (( شرطاه ) ) ) إلَى الْغَدِ سَقَطَ بِأَوَّلِهِ وَعَنْهُ آخِرُهُ وَإِلَى الظُّهْرِ إلَى الزَّوَالِ كَالْغُدُوِّ وَقِيلَ الْغُرُوبُ كَالْعِشَاءِ وَالْعَشِيُّ وَالْعَشِيَّةُ من الزَّوَالِ وَذَكَرَهُمَا الْجَوْهَرِيُّ من الْغُرُوبِ إلَى الْعَتَمَةِ كَالْعِشَاءِ وإن قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّ الْعِشَاءَ من الزَّوَالِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَالْمَسَاءُ وَالْغُبُوقُ من الْغُرُوبِ وَالْغَدْوَةُ وَالْغَدَاةُ من الْفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ كَالصَّبُوحِ وَالصَّبَاحُ خِلَافُ الْمَسَاءِ وَالْإِصْبَاحُ نَقِيضُ الْإِمْسَاءِ وَظَاهِرُ اللُّغَةِ أَنَّ الْبُكْرَةَ كالغدروة ( (( كالغدوة ) ) ) وَالْآصَالُ من (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

أحدهما وهي طريقة الأكثر منهم الشيخ في الكافي قال الزركشي وهو أجود أن الخلاف جار فيما إذا أكرها معا أو احدهما فقيل تحصل الفرقة به مطلقا وهو ظاهر كلام جماعة وهو احتمال في المغني والشرح وقدمه الزركشي وشرح ابن رزين وقيل لا يحصل به مطلقا وهو الصحيح اختاره القاضي وجزم به في الفصول والمستوعب والحاويين وصححه في الرعاية الكبرى فعلى هذا القول يبقى الخيار في مجلس زال عنهما الإكراه فيه حتى يفارقاه وأطلقهما في الكافي والفائق قال في المغني والشرح فيما إذا أكره أحدهما احتمل بطلان الخيار وقال القاضي لا ينقطع الخيار وفيه وجه ثالث إن أمكنه ولم يتكلم بطل خياره وإلا فلا وهو احتمال في التلخيص

الطريق الثاني إن حصل الإكراه لهما انقطع خيارهما قولا واحدا وإن حصل لأحدهما فالخلاف وهي طريقة الشيخ في المغني والشارح وهو ظاهر كلام المصنف إذا علم ذلك فقد عرفت الصحيح من الوجوه المتقدمة فكذا الصحيح هنا والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت