فهرس الكتاب

الصفحة 1489 من 2988

وكيلا ويلزم بمضي مدته في الأصح وله الفسخ وأطلقه الأصحاب ونقل أبو طالب يرد الثمن وجزم به شيخنا كالشفيع ويتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة

والملك في مدة الخيارين للمشتري في ظاهر المذهب فيعتق قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته قال أبو الخطاب وغيره ويأخذ بالشفعة وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل وعنه وكسبه للبائع كرواية الملك له وقيل هما لمشتر إن ضمنه

وَالْحَمْلُ وَقْتَ الْعَقْدِ مَبِيعٌ وَعَنْهُ نَمَاءٌ فَتُرَدُّ الْأُمُّ بِعَيْبٍ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ قَطَعَ بِهِ في الْوَسِيلَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ هل هو كَأَحَدِ عَيْنَيْنِ أو تَبَعٌ لِلْأُمِّ لَا حُكْمَ له فيه رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُ في الْمُنْتَخَبِ في الصَّدَاقِ وَتَصَرُّفُ الْبَائِعُ في الْمَبِيعِ مُحَرَّمٌ لَا يَنْفُذُ أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ وَقِيلَ إلَّا أن قِيلَ الْمِلْكُ له وَالْخِيَارُ له وقال في الْمُغْنِي أولهما

وَلَيْسَ فَسْخًا على الْأَصَحِّ كَإِنْكَارِهِ شَرْطَ الْخِيَارِ قَالَهُ في التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي مُحَرَّمٌ لَا يَنْفُذُ وَعَنْهُ يلي كما لو كان الْخِيَارُ له على الْأَصَحِّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 5 قوله والحمل وقت العقد مبيع فعليه هل هو كأحد عينين أو تبع للأم لا حكم له فيه روايتان ذكرهما في المنتخب في الصداق انتهى يعني المنتخب الذي لوالد الشيرازي

إحداهما هو كأحد عينين صرح به القاضي في المجرد فقال في أثناء الفلس فإن كانت حين البيع حاملا ثم فلس المشتري فله الرجوع فيها وفي ولدها لأنها إذا كانت حاملا حين البيع فقد باع عينين وقد رجع فيهما انتهى قلت وهو الصواب وقال في أول القاعدة الرابعة والثمانين قال القاضي وابن عقيل وغيرهما والصحيح من المذهب أن للحمل حكما

والرواية الثانية هو تبع للأم لا حكم له قال في القاعدة الرابعة والثمانين ورود العقود على الحامل كالبيع والهبة والوصية والصداق قال القاضي وابن عقيل إن قلنا للحمل حكم فهو داخل في العقد ويأخذ قسطا من العوض وإن قلنا لا حكم له لم يأخذ قسطا وكان بعد وضعه كالنماء المنفصل وما لا إلى أنه لا حكم له فقالا وقياس المذهب يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد المنفصل فيجب رده مع العين وإن قلنا لا حكم له وهو أصح انتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت