فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أحدهما فمثله أو ( (( يبطل ) ) ) قيمته يوم تلف وقبل القبض
أصل الوحهين انتقال الملك وَإِنْ بَاعَ عَبْدًا بِجَارِيَةٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ وَوَجَدَ بها عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهَا وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ هُنَا التلف ( (( تلف ) ) ) بَعْضُ الْمَبِيعِ وفي مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ كُلُّهُ
وفي الرَّوْضَةِ يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ على رِوَايَةٍ وَإِنْ قُلْنَا يَبْطُلُ خِيَارُهُ رَجَعَ بِأَرْشِ عيبهما ( (( عيبها ) ) )
وَخِيَارُ الْمَجْلِسِ لَا يُورَثُ نَصَّ عليه وَقِيلَ كَالشَّرْطِ وفي خِيَارِ صَاحِبِهِ وَجْهَانِ وَخِيَارُ الشَّرْطِ وَالشُّفْعَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لَا يُورَثُ إلَّا بِمُطَالَبَةِ الْمَيِّتِ نَصَّ عليه كَخِيَارِ الرُّجُوعِ في هِبَةِ وَلَدِهِ وَلِأَنَّ مَعْنَى الْخِيَارِ تَخَيُّرُهُ بين فَسْخٍ وَإِمْضَاءٍ وهو صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ كَالِاخْتِيَارِ فلم يُورَثْ كَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَلِهَذَا لَا تَصِحُّ الْمُصَالَحَةُ على الْخِيَارِ بِمَالٍ وَلَوْ أَخَذَ قِسْطًا من الْمَالِ لَصَحَّ الصُّلْحُ عليه بِالْمَالِ وكخيار ( (( كخيار ) ) ) الْمُجْبَرَةِ وَالصَّغِيرَةِ وَالْمُعْتَقَةِ وَقِيلَ كلا يَبْطُلُ وَذَكَرَ في عُيُونِ الْمَسَائِلِ في مَسْأَلَةِ حِلِّ الدَّيْنِ بِالْمَوْتِ رِوَايَةً كَالْحَيِّ
نَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ كَخِيَارِ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ له وَإِلَّا حَلَّ وفي الِانْتِصَارِ رِوَايَةً لَا يُورَثُ حَدُّ قَذْفٍ لو طَلَبَهُ مَقْذُوفٌ كَحَدِّ زِنَا
وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطٍ فَمَاتَ مُشْتَرٍ لَزِمَ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ رَدَّهُ نَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ
وَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِبَيْعِهِ فَبَاعَهُ عَتَقَ نَصَّ عليه كَالتَّدْبِيرِ ولم يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ
وَتَرَدَّدَ فيه شَيْخُنَا وقال وَعَلَى قِيَاسِ الْمَسْأَلَةِ تَعْلِيقُ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ بِسَبَبٍ يُزِيلُ مِلْكَهُ عن الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ وَقِيلَ يُعْتَقُ في مَوْضِعٍ يُحْكَمُ له بِالْمِلْكِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
والرواية الثانية يبطل وهو الصحيح اختاره الخرقي وأبو بكر وغيرهما وقدمه في المقنع والمحرر والنظم والفائق وغيرهم وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي
سألة 9 قوله وخيار المجلس لا يورث نص عليه وقيل كالشرط وفي خيار صاحبه وجهان انتهى وأطلقهما في الكافي والشرح
أحدهما يبطل وهو الصحيح قدمه في المغني وشرح ابن رزين
والوجه الثاني لا يبطل وهو احتمال في المغني قلت وهي قريبة من مسألة شراء من يعتق عليه إذا قلنا لا خيار له فهل يثبت خيار للبائع على ما تقدم قريبا والله أعلم فهذه تسع مسائل قد صححت بحمد الله تعالى