فهرس الكتاب

الصفحة 1495 من 2988

مطلقا ولا خيار إن زال العيب أو صار لبنها عادة نص عليه في شراء أمة مزوجة فطلقت قال في الفصول لا رجعيا وإن في طلاق بائن فيه عدة احتمالين وترد المصراة من أمة وأتان في الأصح مجانا لأنه لا يعتاض عنه عادة كذا قالوا وليس بمانع وَيُحَرَّمُ كَتْمُ الْعَيْبِ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ عن الْعُلَمَاءِ وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ يُكْرَهُ وفي التَّبْصِرَةِ هو نَصُّ أَحْمَدَ وَيَصِحُّ عنه لَا نَقَلَ حَنْبَلٌ بَيْعُهُ مَرْدُودٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَكَذَا لو أَعْلَمَهُ بِهِ ولم يَعْلَمَا قَدْرَ عَيْبِهِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَأَنَّهُ يَجُوزُ عِقَابُهُ بِإِتْلَافِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ

وقال أَفْتَى بِهِ طَائِفَةٌ من أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ أبو دَاوُد أَتَيْت صَيْرَفِيًّا بدينا ( (( بدينار ) ) ) فقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت