فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مطلقا ولا خيار إن زال العيب أو صار لبنها عادة نص عليه في شراء أمة مزوجة فطلقت قال في الفصول لا رجعيا وإن في طلاق بائن فيه عدة احتمالين وترد المصراة من أمة وأتان في الأصح مجانا لأنه لا يعتاض عنه عادة كذا قالوا وليس بمانع وَيُحَرَّمُ كَتْمُ الْعَيْبِ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ عن الْعُلَمَاءِ وَذَكَرَ أبو الْخَطَّابِ يُكْرَهُ وفي التَّبْصِرَةِ هو نَصُّ أَحْمَدَ وَيَصِحُّ عنه لَا نَقَلَ حَنْبَلٌ بَيْعُهُ مَرْدُودٌ اخْتَارَهُ أبو بَكْرٍ وَكَذَا لو أَعْلَمَهُ بِهِ ولم يَعْلَمَا قَدْرَ عَيْبِهِ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا وَأَنَّهُ يَجُوزُ عِقَابُهُ بِإِتْلَافِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِهِ
وقال أَفْتَى بِهِ طَائِفَةٌ من أَصْحَابِنَا سَأَلَهُ أبو دَاوُد أَتَيْت صَيْرَفِيًّا بدينا ( (( بدينار ) ) ) فقال