فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بَعْدَ قَبْضِ الْبَائِعِ له عليه ( * ) وَمُؤْنَةُ الْمُتَعَيَّنِ على الْمُشْتَرِي إنْ قُلْنَا كَمَقْبُوضٍ أطلق الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ قال لِأَنَّهُ لم يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ نَصَّ عليه وَلَا يَضْمَنُ النَّقَّادُ خَطَأً في الْمَنْصُوصِ وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرِي وَقِيلَ عَمْدًا قَبْضٌ ولا غَصْبُهُ
وفي الِانْتِصَارِ خِلَافٌ إنْ قَبِلَهُ هل يَصِيرُ قَابِضًا أَمْ يَنْفَسِخُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَكَذَا مُتَّهَبٌ بِإِذْنِهِ هل يَصِيرُ قَابِضًا وَفِيهِ في غَصْبِ عَقَارٍ وَلَوْ اسْتَوْلَى وَأَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَائِعِهِ صَارَ قَابِضًا وَيَصِحُّ قَبْضُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ وَحَرَّمَهُ في الِانْتِصَارِ في غَيْرِ مُتَعَيِّنٍ وَغَصْبُ بَائِعٍ ثَمَنًا أو بِلَا إذْنِهِ ليس قَبْضًا إلَّا مع الْمُقَاصَّةِ وَعَنْهُ قَبْضُ الْكُلِّ بِتَخْلِيَتِهِ وَتَمْيِيزِهِ نَصَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ
وَيَحْرُمُ تَعَاطِيهِمَا بَيْعًا فَاسِدًا فَلَا يَمْلِكُ بِهِ لِأَنَّهُ نِعْمَةٌ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ وَخَرَّجَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) يتصرف فيه لفساده وفيه وفي قدر حقه فأقل وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والكافي والشرح قال في الرعاية الكبرى وما انفرد بائعه فيه بكيله أو وزنه فحضر المشتري ونقله مصدقا له في ذلك لم يتصرف فيه بهذا القبض قبل اعتباره ويقبل قوله فيما يدعيه من نقصه انتهى
وقال في الحاوي الكبير ولو كان في ذمته عشرة أقفزة أو اشتراها منه فكالها له وأفردها بغير حضور المستحق فلما جاء قال خذ هذا حقك فقبضها بذلك مصدقا له فالقبض فاسد ذكره القاضي في المجرد وعلله بأنه جزافا ما استحق قبضه كيلا ولسنا نريد بقولنا القبض فاسد بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع عما دفعه وإنما نريد أن القول قول القابض فيما يدعيه من نقصانه وأنه لا يصح تصرفه فيه بذلك القبض انتهى وقدم ابن رزين صحة التصرف فيه بقدر حقه عند كلام الخرقي في الصبرة
تنبيه قوله وفي النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه قال ابن نصر الله لعله بذل البائع له وما قال ظهر في أن نقله على المشتري إذا بذله البائع له ولكن المنقول في النهاية وتعليق القاضي أجرة نقده بالدال فاختلطت مع الهاء فظن الناسخ أنها لام والصواب نقده فإن عند القاضي وصاحب النهاية أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع فهي على المشتري وإن كان بعده فهي على البائع وقد صرح بذلك في التعليق وعلله وبذلك يصح كلام المصنف وينتظم