فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 2988

حَرْبٍ الْفُلُوسُ بِالدَّرَاهِمِ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةٌ إنْ أَرَادَ بِهِ فَضْلًا لَا يَجُوزُ

ويحرم بيع مكيل بجنسيه إلا كيلا حالة العقد وموزون جنسبه إلا وزنا نقله (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

تقي الدين وغيرهم وقدمه ابن رزين في شرحه

والرواية الثانية لا يجوز ختاره ابن عقيل في الفصول وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين قال الزركشي اختاره جماعة منهم ابن عقيل وغيره قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وقال القاضي في التعليق والجامع الصغير ما قصد وزنه كالأسطال ونحوها لا يجوز التفاضل فيه وجزم به في التلخيص قال الزركشي وهو قول جماعة وهو أوجه وقاله في الكافي والموزون

مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَعَلَيْهَا يَخْرُجُ بَيْعُ فَلْسٍ بِفَلْسَيْنِ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ مَنْصُوصَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ

إحْدَاهُمَا لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ نَصَّ عليه في رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ وَهَذِهِ في الصَّحِيحَةُ على تَخْرِيجِ الْمُصَنِّفِ فإنه خَرَّجَهَا على التي قَبْلَهَا وقد صَحَّحْنَا هُنَا الصِّحَّةَ فَعَلَى هذا الرِّوَايَةِ إذَا كانت نَافِقَةً فَوَجْهَانِ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى 3 وَأَطْلَقَهُمَا في التَّلْخِيصِ

أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ جَزَمَ بِهِ أبو طالب في خِلَافِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجُوزُ قال الزَّرْكَشِيّ قال الْقَاضِي في الْجَامِعِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالشِّيرَازِيُّ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُمْ سَوَاءٌ كانت نَافِقَةً أو كَاسِدَةً بِيعَتْ بِأَعْيَانِهَا أو بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا انْتَهَى

مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَكَذَا الزَّكَاةُ يَعْنِي إذَا كانت نَافِقَةً هل تَلْحَقُ بِالْأَثْمَانِ في وُجُوبِ الزَّكَاةِ فيها أَمْ لَا قال الْمَجْدُ فيها الزَّكَاةُ إذَا كانت أَثْمَانًا رَائِجَةً أو لِلتِّجَارَةِ وَبَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا في قِيَاسِ الْمَذْهَبِ انْتَهَى وقال في الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْفُلُوسُ عَرَضٌ فَتُزَكَّى إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا وَهِيَ نَافِقَةٌ وقال في الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفُلُوسُ ثَمَنٌ في وَجْهٍ فَلَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت