فهرس الكتاب

الصفحة 1541 من 2988

أَكْلٍ وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ أَحْمَدَ

وفي جَوَازِهَا في بَقِيَّةِ التَّمْرِ وَجْهَانِ ( م 10 ) وَقِيلَ يَجُوزُ في عِنَبٍ وَجَوَّزَهَا شَيْخُنَا في الزَّرْعِ وَتَحْرُمُ الْمُحَاقَلَةُ وَهِيَ بَيْعُ الْحَبِّ الْمُشْتَدِّ ولم يُقَيِّدْهُ جَمَاعَةٌ بِمُشْتَدٍّ في سُنْبُلِهِ بِجِنْسِهِ وفي بَيْعِهِ بِمَكِيلٍ غَيْرِ جِنْسِهِ وَجْهَانِ ( م 11 ) وَيَصِحُّ بِغَيْرِ مَكِيلٍ وَخَصَّ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ الْخِلَافَ بِالْحَبِّ وَبَيْعُ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ وَمَعَهُ أو مَعَهُمَا من غَيْرِ جِنْسِهِمَا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا أو بِدِرْهَمَيْنِ أو بِمُدَّيْنِ فَإِنْ عُلِمَ بَعْدَ الْعَقْدِ تَسَاوِي الْقِيمَةِ أو معه لِكَوْنِهِمَا من شَجَرَةٍ وَنَقْدٍ وَاحِدٍ فَاحْتِمَالَانِ ( م 12 )

وَعَنْهُ يَجُوزُ إنْ لم يَكُنْ الْمُفْرَدُ مِثْلَ الذي معه غَيْرُهُ فَأَقَلَّ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا في (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة 10 قوله في العرية وفي جوازها في بقية الثمن وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والتلخيص والبغة والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم

أحدهما لا يصح ولا يجوز وهو الصحيح اختاره ابن حامد وابن عقيل والشيخ والموفق والشارح وغيرهم وصححه في التصحيح والنظم وجزم به في المحرر وتذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيره وقدمه في المغني والشرح

الوجه الثاني يصح ويجوز قاله القاضي وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين وقدمه ابن رزين في شرحه قلت وهو الصواب عند من اعتاده

مسألة 11 قوله وتحرم المحاقلة وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم

أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في التصحيح والتلخيص والنظم وغيرهم وهو ظاهر ما صححه في البلغة وجزم به في المنور وقطع به أيضا في المغني في باب الربا عند مسألة والبر والشعير جنسان

والوجه الثاني لا يصح وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه قال ولا يجوز بيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت