فهرس الكتاب

الصفحة 1586 من 2988

أو نافاه نحو كون منافعه له أو إن جاءه ( (( يفسد ) ) ) بحقه ( (( الرهن ) ) ) في محله وإلا فهو له أو لا يقبضه فهو فاسد وفلي العقد روايتا بيع وَقِيلَ إنْ نقص ( (( شرطا ) ) ) حق ( (( الرهن ) ) ) المرتهن ( (( مؤقتا ) ) ) فَسَدَ وإلا ( (( الرهن ) ) ) فالروايتان ( (( وهل ) ) ) وَقِيلَ إنْ سَقَطَ بِهِ دَيْنُ الرَّهْنِ فَسَدَ وَإِلَّا فَالرِّوَايَتَانِ إلا جعل ( (( مراده ) ) ) الأمة ( (( بالروايتين ) ) ) في يد ( (( أصل ) ) ) اجنبي عزب ( (( وأحالهما ) ) ) لأنه لا ضرر وفي الفصول احتمال يبطل بخلاف الْبَيْعِ لأنه ( (( فذكر ) ) ) القياس ثُمَّ إذَا بَطَلَ وكان في بَيْعٍ فَفِي بُطْلَانِهِ لِأَخْذِهِ حَظًّا من الثَّمَنِ أَمْ لَا لِانْفِرَادِهِ عنه كَمَهْرٍ في نِكَاحٍ احْتِمَالَانِ ( م 14 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +

إحداهما لا يصح جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح

والرواية الثانية يصح وهي المذهب على ما قاله المصنف ونصره أبو الخطاب في رؤوس المسائل فيما إذا شرط ما ينافيه وقطع به ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الرعايتين وغيره وقال في المغني والشرح فقال القاضي يحتمل أن يفسد الرهن وقيل إن شرطا الرهن مؤقتا أو رهنه يوما ويوما لا فسد الرهن وهل يفسد بسائرها على وجهين بناء على الشروط الفاسدة في البيع ونصر أبو الخطاب في رؤوس المسائل صحته انتهى وقول المصنف بعد ذلك وقيل إن نقص حق المرتهن فسد وإلا فالروايتان وقيل إن سقط به دين الرهن فسد وإلا فالروايتان انتهى مراده بالروايتين الروايتان المتقدمتان اللتان في أصل المسألة وأحالهما على البيع فذكر في محل الروايتين ثلاث طرق

مَسْأَلَةٌ 14 قوله الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ التي فيها ذِكْرُ الْخِلَافِ كُلِّهِ ثُمَّ إذَا بَطَلَ وكان في بَيْعٍ فَفِي بُطْلَانِهِ لِأَخْذِهِ حَظًّا من الثَّمَنِ أَمْ لَا لِانْفِرَادِهِ عنه كَمَهْرٍ في نِكَاحٍ احْتِمَالَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا بَاعَهُ شيئا بِشَرْطِ رَهْنٍ وَشَرَطَ في الرَّهْنِ مالم يقتضه أو نَافَاهُ وَقُلْنَا يَبْطُلُ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ أَمْ لَا أَطْلَقَ احْتِمَالَيْنِ هذا ما يَظْهَرُ من كَلَامِهِ

أَحَدُهُمَا لَا يَبْطُلُ قُلْت وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ

والوجه ( (( والاحتمال ) ) ) الثَّانِي يَبْطُلُ لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ وهو الصَّوَابُ ثُمَّ رَأَيْته في الْفُصُولِ ذَكَرَ الِاحْتِمَالَيْنِ فَظَهَرَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هذا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ من كَلَامِهِ في الْفُصُولِ فإنه قال وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا الرَّهْنُ بَاطِلٌ فَإِنْ كان الرَّهْنُ بِحَقٍّ مُسْتَقِرٍّ بَطَلَ الرَّهْنُ وَأُلْحِقَ بِحَالِهِ وَإِنْ كان الرَّهْنُ في بَيْعٍ فإذا بَطَلَ الرَّهْنُ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ يَنْفَرِدُ عن الْبَيْعِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ قد أَخَذَ حَظًّا من الثَّمَنِ وَذَلِكَ الْقَدْرُ النَّاقِصُ مَجْهُولٌ وَالْمَجْهُولُ إذَا أُضِيفَ إلَى مَعْلُومٍ أو حُطَّ منه جُهِلَ الْكُلُّ وَجَهَالَةُ الثَّمَنِ تُفْسِدُ الْبَيْعَ انْتَهَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت