فهرس الكتاب

الصفحة 1591 من 2988

لَا يَسْكُنُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وإذا حَلَّ الْحَقُّ وَالْمُرْتَهِنُ أو الْعَدْلُ وَكِيلٌ في بَيْعِهِ بَاعَهُ نَصَّ عليه وفي قِيمَتِهِ وَجْهَانِ ( م 22 ) بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ وَقِيلَ وَرَاهِنٍ بِأَغْلَبِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ تَسَاوَتْ فَقِيلَ بِالْأَحَظِّ وَقِيلَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ ( م 23 )

وَإِنْ لم يَكُنْ أو عَزَلَهُ الرَّاهِنُ وَصَحَّ عَزْلُهُ في الْمَنْصُوصِ لم يَبِعْهُ وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةٌ 22 قَوْلُهُ وإذا حَلَّ الْحَقُّ وَالْمُرْتَهِنُ أو الْعَدْلُ وَكِيلٌ في بَيْعِهِ بَاعَهُ نَصَّ عليه وفي قِيمَتِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا جَنَى على الرَّهْنِ وَأُخِذَتْ قِيمَتَهُ فَجُعِلَتْ رَهْنًا مَكَانَهُ هل لِلْمُرْتَهِنِ أو الْعَدْلِ بَيْعُهُ كَأَصْلِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ

أَحَدُهُمَا له بَيْعُهُ قُلْت وهو الصَّوَابُ كَأَصْلِهِ ثُمَّ وَجَدْت الشَّيْخَ في الْمُغْنِي وَالشَّارِحَ نَقَلَا عن الْقَاضِي أَنَّهُ قال قِيَاسُ الْمَذْهَبِ له بَيْعُهُ واقتصرا ( (( واقتصر ) ) ) عليه وَقَطَعَ بِهِ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَبِيعُهُ إلَّا بِإِذْنٍ مُتَجَدِّدٍ وَلَهُ قُوَّةٌ

تَنْبِيهٌ حَمَلَ شَيْخُنَا الْبَعْلِيُّ مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ على بَيْعِ الرَّهْنِ بِقِيمَتِهِ لَا بِمَا أُخِذَ من الْقِيمَةِ عِوَضًا عن الرَّهْنِ كما قُلْنَا وقال فَلَوْ لم يَحْصُلْ من يَشْتَرِيهِ لم يَبِعْهُ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بَلْ يُتْرَكُ حتى يَحْصُلَ له رَاغِبٌ يَشْتَرِيه بِقِيمَتِهِ قال وَالْمَسْأَلَةُ قَرِيبَةٌ من بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ من أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا بِثَمَنِهِ الْمُسْتَقِرِّ انْتَهَى قُلْت ما قُلْنَاهُ أَوْلَى وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لم يَطَّلِعْ على النَّقْلِ في الْمَسْأَلَةِ وما قَالَهُ فيه عُسْرٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يُوجَدَ من يَشْتَرِيهِ بِذَلِكَ فَيَحْصُلُ الضَّرَرُ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ بَلْ يُبَاعُ بِالسِّعْرِ الْوَاقِعِ في ذلك الْوَقْتِ إذَا وُجِدَ من يَشْتَرِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

مَسْأَلَةٌ 23 قَوْلُهُ بِأَغْلَبِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ تَسَاوَتْ فَقِيلَ بِالْأَحَظِّ وَقِيلَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ انْتَهَى الْوَجْهُ الْأَوَّلُ بِجِنْسِ الدَّيْنِ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَجَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُبَاعُ إلَّا بِالْأَحَظِّ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عليه في الْمُغْنِي قُلْت وهو الصَّوَابُ وقال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ فَإِنْ تَسَاوَتْ النُّقُودُ بَاعَهُ بِجِنْسِ الْحَقِّ لِأَنَّهُ أَحَظُّ انْتَهَى كَذَا قال وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالْأَحَظِّيَّةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُرْتَهِنِ أو أَرَادَ إذَا لم يَحْصُلْ زِيَادَةٌ في غَيْرِ جِنْسِ الْحَقِّ فَإِنْ كان أَرَادَ هذا الْأَخِيرَ فَهُوَ مُتَّفَقٌ عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت