فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال العلة الجامعة أنها عين محبوسة في يده بعقد على استيفاءدين له عليه ولم يقيد المبيع بالمتميز ويقبل قوله في التلف وقيل والرد وقال أحمد في مرتهن ادعى ضياعه إن اتهمه أحلفه وإلا لم يحلفه وكذا إن ادعاه بحادث ظاهر وشهدت بينة بالحادث قبل قوله فيه وكذا وكيل أو وصي يجعل ومضارب وفيه في الموجز روايتان في رد
والأصح وأجير ومستأجر ويقبل قول وكيل ووصي متبرعين ومودع في الرد مع يمينه وفيهما وجه وجزم به القاضي في قوله تعالى { فأشهدوا عليهم } النساءالآية 6 ذكره ابن الجوزي ولم يخالفه والتلف مع يمينه وفيهما رواية إذا ثبت الحادث الظاهر ولو باستعاضة وكذا حاكم وفي التذكره إن من قبل قوله من الأمناء في الرد لم يحلف وفي الرهن رواية يضمنه كما لو أعاره أو ملكه غيره أو استعمله نص عليه وفي وصى رواية في الرد ذكره القاضي وكذا مودع ذكره في الوسيلة
وعنه إن قبضها ببينة وذكره في الروضة عن بعض أصحابنا عنه أو تلفت من بين ماله وفي وكيل قول وهو قياس هذه الرواية ولا ضمان بشرط وعنه المسلمون على شروطهم وعقد فاسد كصحيح في ضمان وعدمه ومن طلب منه الرد وقبل قوله فهل له تأخيره ليشهد فيه وجهان إن حلف وإلا فلا وفيه احتمال ( م 27 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 27 قَوْلُهُ وَمَنْ طُلِبَ منه الرَّدُّ وَقُبِلَ قَوْلُهُ فَهَلْ له تَأْخِيرُهُ لِيُشْهِدَ فيه وَجْهَانِ إنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا وَفِيهِ احْتِمَالٌ انْتَهَى أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى في الْوَكَالَةِ وَكُلُّ أَمِينٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُ في الرَّدِّ وَطَلَبٍ منه فَهَلْ له تَأْخِيرُهُ حتى يُشْهِدَ عليه فيه وَجْهَانِ إنْ قُلْنَا يَحْلِفُ وَإِلَّا لم يُؤَخِّرْهُ لِذَلِكَ وَفِيهِ احْتِمَالٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَابَعَهُ
أَحَدُهُمَا ليس له التَّأْخِيرُ وهو الصَّحِيحُ وَقَطَعَ بِهِ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ذَكَرُوهُ في بَابِ الْوَكَالَةِ وَاخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ في الْفُصُولِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي له التَّأْخِيرُ حتى يُشْهِدَ قُلْت وهو قَوِيٌّ خُصُوصًا في هذه الْأَزْمِنَةِ وَمَحِلُّهُمَا إذَا قَبِلْنَا قَوْلَهُ بِيَمِينِهِ كما قال الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ