فهرس الكتاب

الصفحة 1608 من 2988

فَوَجْهَانِ ( م 14 ) وَنَقَلَ مُهَنَّا الصِّحَّةَ في كَفِيلٍ بِهِ وَإِنْ قال أبرىء ( (( أبرئ ) ) ) الْكَفِيلَ وأنا الكفيل ( (( كفيل ) ) ) فَسَدَ الشَّرْطُ في الْأَصَحِّ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ وَمَتَى أَحْضَرَهُ قال في الْمُسْتَوْعِبِ ولم يَكُنْ حَائِلٌ برىء نُصَّ عليه وَعَنْهُ وَيَبْرَأُ منه وَقِيلَ إنْ امْتَنَعَ أَشْهَدَ وَقِيلَ إنْ لم يَجِدْ حَاكِمًا وَكَذَا قبل أَجَلِهِ وَلَا ضَرَرَ وَيَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ وَقِيلَ مع ضَرَرٍ وَقِيلَ يَبْرَأُ بِبَقِيَّةِ الْبَلَدِ وَعَنْهُ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ سُلْطَانٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ قال شَيْخُنَا إنْ كان الْمَكْفُولُ في حَبْسِ الشَّرْعِ فَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فيه برىء وَلَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ منه إلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ من الْأَئِمَّةِ وَيُمَكِّنُهُ الْحَاكِمُ من إخْرَاجِهِ لِيُحَاكِمَ غَرِيمَهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ هذا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ كَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا وفي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فَإِنْ قِيلَ دَلَالَتُهُ عليه وَإِعْلَامُهُ بِمَكَانِهِ لَا يُعَدُّ تَسْلِيمًا

قُلْنَا بَلْ يُعَدُّ وَلِهَذَا إذَا دَلَّ على الصَّيْدِ مُحْرِمًا كَفَرَ وإذا تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ مع بَقَائِهِ أو غَابَ نُصَّ عَلَيْهِمَا وَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُهُ رَدُّهُ أو مَضَى زَمَنٌ عَيَّنَهُ لِإِحْضَارِهِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ أو عِوَضُ الْعَيْنِ وفي الْمُبْهِجِ وَجْهٌ كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ منه

وقال ابن عَقِيلٍ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يَلْزَمُهُ إنْ امْتَنَعَ بِسُلْطَانٍ وَأُلْحِقَ بِهِ مُعْسِرٌ وَمَحْبُوسٌ ونحوها ( (( ونحوهما ) ) ) لِاسْتِوَاءِ الْمَعْنَى وَالسَّجَّانُ كَالْكَفِيلِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَمَتَى أَدَّى ما لَزِمَهُ ثُمَّ قَدَرَ على الْمَكْفُولِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ في رُجُوعِهِ عليه كَضَامِنٍ وَأَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهُ إلَى الْمَكْفُولِ له ثُمَّ يَسْتَرِدُّ ما أَدَّاهُ بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ مع بَقَائِهِ لِامْتِنَاعِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) في مسألة التوقيت ويحتمل عدم الصحة وهو أقيس لأنه وعد مع تقديمه الصحة في تعليقهما والله أعلم

تنبيه لعل في كلام المصنف نقصا وتقديره وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بشرط فقوله بشرط نقص كما قاله غيره والتعليق لا يكون إلا بشرط هنا وقوله بغير سبب الحق مثال تعليقهما بسبب الحق العهدة والدرك وملم يجب ولم يوجد سببه وقوله إن أقرضت فلانا كذافضمانها علي أو ما أعطيته فأنا ضامنه فهذا تعلق بشرط لكنه سبب الحق فذلك يصح

المسألة 14 قوله فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان انتهى وهما مبينان على الوجهين المتقدمين في تعليقعهما وتوقيتهما لكم قال الشيخ والشارح هنا قول القاضي وهو عدم الصحة أقيس وقدمه ابن رزين واختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت