فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
برىء الْكَفِيلُ وَبَطَلَ الرَّهْنُ وَيَثْبُتُ لِوَارِثِهِ ذَكَرَهُ في الِانْتِصَارِ وفي الرِّعَايَةِ في الصُّورَةِ الْأُولَى احْتِمَالُ وَجْهَيْنِ في بَقَاءِ الضَّمَانِ وَنَقَلَ مُهَنَّا فيها يَبْرَأُ وَأَنَّهُ إنْ عَجَزَ مُكَاتَبٌ رَقَّ وَسَقَطَ الضَّمَانُ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ لو أَقَالَهُ في سَلَمٍ بِهِ رَهْنٌ حَبَسَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ جَعَلَهُ أَصْلًا لِحَبْسِ رَهْنٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ بِالْمُتْعَةِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
فكذا هذه هذا ما يظهر لي بل هي من جملة المسألة لأن الضامن الثالث ضامن عنه خمسين بالأصالة وفهو ضامن أول وخمسين بالضمان هو فيها ضامن ثان هي كتلك المسألة بالنسبة إلى الخمسين التي ضمنها الشريك فهذه ثمان عشرة مسألة قد أطلق فيها الخلاف