فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قَبُولِهَا على ملىء ( (( مليء ) ) ) بِمَالِهِ وَقَوْلُهُ وبدنه ( (( وبدينه ) ) ) فَقَطْ وَيَبْرَأُ بها مُحِيلُهُ وَلَوْ أَفْلَسَ الْمُحَالُ عليه أو جَحَدَ أو مَاتَ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَعَنْهُ إذَا أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ فَيَتَوَجَّهُ قَبْلَهُ مُطَالَبَةُ مُحِيلِهِ وَذَكَرَ أبو حَازِمٍ وَابْنُهُ أبو يَعْلَى لَا كتعينه ( (( كتعيينه ) ) ) كِيسًا فَيُرِيدُ غَيْرَهُ
قال أبو يَعْلَى وَالْوَكَالَةُ في الْإِيفَاءِ يَحْرُمُ امْتِنَاعُهُ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بها بَلْ مُطَالَبَتُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا المحل ( (( المحال ) ) ) عليه وَمَتَى صَحَّتْ فَرَضِيَا بِخَيْرٍ منه أو بِدُونِهِ أو تَعْجِيلِهِ أو تَأْجِيلِهِ أو عِوَضِهِ جَازَ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَذَكَرَ في التَّرْغِيبِ الأولة فظاهر ( (( فظاهره ) ) ) مَنْعُ عِوَضِهِ وَنَقَلَ سِنْدِيٌّ فِيمَنْ أحالة عليه بِدِينَارٍ فَأَعْطَاهُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لَا يَنْبَغِي إلَّا ما أَعْطَاهُ وإذا أُحِيلَ على الْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْمَبِيعِ أو أَحَالَ بِهِ فلم يَقْبِضْ حتى فُسِخَ الْبَيْعُ بِخِيَارٍ أو (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) صح انتهى وقال في الكافي يشترط أن يحيل على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به فلو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها أو أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار أو أحال المكاتب سيده بنجم قد حل صح في ذلك وإن أحالت الزوجة أو البائع أو السيد والحالة ما تقدم لم يصح انتهى ملخصا وكذا قال الشارح وغيره فتلخص أن الصحيح أنه يشترط لصحة الحوالة أن تكون على دين مستقر وقدمه المصنف قبل ذلك وقال نص عليه ولا يشترط استقرار المحال به كما هو مختارالشيخ الموفق وغيره وتقدم كلام القاضي وابن عقيل الذي في التلخيص وكلام صاحب المحرر والزركشي وهو ظاهر ما قدمه المصنف قبل ذلك وإن كان اختيار كثير من الأصحاب اشتراط استقرار المح ال عليه والمحال به كالقاضي في المجرد والحلواني وأبي الخطاب وابن الجوزي والسامري والفخر بن تيمية وأبي المعالي وابن حمدان وصاحب الحاويين والفائق وغيرهم وتلخص مما تقدم أن في المسألة عدة طرق والله أعلم
تنبيهات الأول أخل المصنف رحمه الله بقوله في المهر والأجرة بالعقد فإن فيهما قولا كبيرا بجواز الجه الة عليهما قدمه في المحرر والزركشي وغيرهما وجزم المصنف بغيره تبعا لجماعة
الثاني في إطلاقه الخلاف مع تقديمه أولا اشتراط استقرار المحال عليه دون المحال به نظر
الثالث قول المصنف وفيهن بها وجهان صوابه وفيها بهن وجهان يعني وفي الحوالة بدين الكتابة والمهر والأجرة وجهان والله أعلم