تَعْيِينُهُمَا ضَمَّهُمَا إنْ تَبَرَّعَا وَإِلَّا قَدَّمَ من شَاءَ وَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ بِرَهْنٍ لَازِمٍ ولم يُقَيِّدْهُ جَمَاعَةٌ كَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ بِاللُّزُومِ وَعَنْهُ أذا مَاتَ الرَّاهِنُ أو أَفْلَسَ فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ ولم يُعْتَبَرْ وُجُودُ قبضته ( (( قبضه ) ) ) بَعْدَ مَوْتِهِ أو قَبْلَهُ وفي الرِّعَايَةِ يَخْتَصُّ بِثَمَنِ الرَّهْنِ على الْأَصَحِّ وَذَكَرَهُمَا ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ في صُورَةِ الْمَوْتِ لِعَدَمِ رِضَاهُ بِذِمَّتِهِ بِخِلَافِ مَوْتِ بَائِعٍ وُجِدَ مَتَاعُهُ وَالْمَجْنِيُّ عليه عِنْدَهُ بِثَمَنِهِ وَيُشَارِكُ الورثة ( (( المرتهن ) ) ) بِالْفَضْلِ وَصَاحِبُ الْعَيْنِ أو مستأجر ( (( مستأجرها ) ) ) يأخذ ( (( يأخذها ) ) ) وقسم ( (( ويقسم ) ) ) الْبَاقِيَ بِقَدْرِ دُيُونِ غُرَمَائِهِ لا يَلْزَمُهُمْ بَيَانُ أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ وَيَلْزَمُ الورثه بَيِّنَةٌ تُشْهَدُ لَا نَعْلَمُ له وَارِثًا سِوَاهُمْ ذَكَرَهُ في التَّرْغِيبِ وَالْفُصُولِ وَغَيْرِهَا لِئَلَّا يَأْخُذَ أَحَدُهُمْ ما لاحق له فيه ثُمَّ إنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ له يُنْقَضْ وَيُرْجَعْ على كل وَاحِدٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ
وفي الْمُغْنِي قِسْمَةٌ بَانَ الْخَطَأُ فيها كقسمة أرض ( (( أرضا ) ) ) أو ميراث ( (( ميراثا ) ) ) ثُمَّ بَانَ شَرِيكٌ أو وَارِثٌ
قال الْأَزَجِيُّ فَلَوْ كان له أَلْفٌ اقْتَسَمَهَا غَرِيمَاهُ نِصْفَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ ثَالِثٌ دَيْنُهُ كَدَيْنِ أَحَدِهِمَا رُجِعَ على كل وَاحِدٍ بِثُلُثِ ما قَبَضَهُ وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا قد أَتْلَفَ ما قَبَضَهُ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الثَّالِثَ يَأْخُذُ من الْآخَرِ ثُلُثَ ما قَبَضَهُ من غَيْرِ زِيَادَةٍ وَأَصْلُ هذا ما لو أَقَرَّ أحدا الْوَارِثَيْنِ بِوَارِثٍ فإنه يَأْخُذُ ما في يَدِهِ إذَا كان ابْنًا وَهُمَا ابْنَانِ كَذَا قال وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَرْجِعُ على من أَتْلَفَ ما قَبَضَهُ الشَّيْخِ لو وَصَلَ مَالُ الْغَائِبِ فَأَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً عليه أَنَّ له عليه دَيْنًا وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَنَّ له عليه دَيْنًا أَيْضًا إنْ طَالَبَا جميعا اشْتَرَكَا وَإِنْ طَالَبَ أَحَدُهُمَا اُخْتُصَّ بِهِ لِاخْتِصَاصِهِ بِمَا يُوجِبُ التَّسْلِيمَ وَعَدَمَ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِمَالِهِ وَمُرَادُهُ ولم يُطَالِبْ أَصْلًا وَإِلَّا شَارَكَهُ ما لم يَقْبِضْهُ وَلَا مشاركه فيه بِمَا أدانه بَعْدَ حَجْرِهِ وَذَكَرَ في الْمُبْهِجِ في جَاهِلٍ بِهِ وَجْهَيْنِ أو أَقَرَّ بِهِ
وَعَنْهُ بَلَى إنْ أَضَافَ إلَى إقْرَارِهِ قبل الْحَجْرِ أو أدانه عَامِلٌ قبل قِرَاضِهِ قال شَيْخُنَا وَنُكُولُهُ كَإِقْرَارِهِ وَيُشَارِكُهُمْ الْمَجْنِيُّ عليه قبل حَجْرِهِ وَبَعْدَهُ وَلَا يَحِلُّ دَيْنٌ بِفَلَسٍ وَلَا مَوْتٍ إذَا وَثَّقَ الْوَرَثَةُ الْأَقَلَّ من تَرِكَةٍ أو دَيْنٍ فَيَخْتَصُّ بِهِ الْحَالُّ وَعَنْهُ يَحِلُّ فشارك ( (( فيشارك ) ) ) بِهِ وَقِيلَ على الْأَوَّلِ في مَوْتِهِ هل في تَرْكِهِ حِصَّتَهُ لِيَأْخُذَهُ إذَا حَلَّ دَيْنُهُ أو يَخْتَصُّ بِهِ الْحَالُّ أو يَرْجِعُ عليه إذَا حَلَّ يَحْتَمِلُ أَوْجُهًا وَعَنْهُ يَحِلُّ بِمَوْتٍ وَلَوْ قَتَلَهُ رَبُّهُ لَا بِفَلَسٍ وَعَنْهُ بَلَى إنْ عُدِمَ التَّوْثِيقُ وَعَنْهُ لايحل بِهِمَا اخْتَارَهُ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ تدينه ( (( كدينه ) ) ) وفي التَّلْخِيصِ وَكَذَا في حِلِّهِ بِجُنُونٍ وفي الِانْتِصَارِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِمْ