فهرس الكتاب

الصفحة 1651 من 2988

مع شَاهِدِهِ لم يَحْلِفْ الْغُرَمَاءُ وَيَلْزَمُ إجْبَارُ مُحْتَرِفٍ على الْكَسْبِ فِيمَا يَلِيقُ بمثله لِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ كَوَقْفٍ وَأُمِّ وَلَدٍ في الْأَصَحِّ لَا في لُزُومِ حَجٍّ وَكَفَّارَةٍ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَبُولِ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَتَزْوِيجٍ حتى أُمِّ وَلَدٍ وَخَلْعٍ وَرَدِّ مَبِيعٍ وَإِمْضَائِهِ وَفِيهِ وَجْهٌ مع الْأَحَظِّ وَأَخْذُ دِيَةٍ عن قَوَدٍ فَعَلَى الأولة يَبْقَى الْحَجْرُ بِبَقَاءِ دَيْنِهِ إلَى الْوَفَاءِ وَلَوْ طَلَبُوا إعَادَتَهُ لِمَا بَقِيَ بَعْدَ فَكِّ الْحَاكِمِ لم يُجِبْهُمْ وإذا أُعِيدَ وقد أدان شَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الثَّانِي الْأَوَّلَ وَلَوْ فَلَّسَهُ الْقَاضِي ثُمَّ أدان لم يُحْبَسْ لِأَنَّ أَمْرَهُ قد وَضَحَ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا أو مَجَّانًا وَجَبَتْ على مُوجِبِ الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ وَإِلَّا سَقَطَتْ

وفي التَّرْغِيبِ اخْتَارَ الْأَكْثَرُ لَا يَصِحُّ مَجَّانًا وَالْخِلَافُ في سَفِيهٍ وَوَارِثٍ مع دُيُونٍ مُسْتَغْرِقَةٍ وَمَرِيضٍ وَيَصِحُّ منه في ثُلُثِهِ وَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُمْ عن الدِّيَةِ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ لِلْمُفْلِسِ الْعَفْوُ مَجَّانًا نُصَّ عليه وَلَا يَجُوزُ مُلَازَمَتُهُ وفي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ وَالْإِشْرَافُ على تَصَرُّفِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت