فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مع شَاهِدِهِ لم يَحْلِفْ الْغُرَمَاءُ وَيَلْزَمُ إجْبَارُ مُحْتَرِفٍ على الْكَسْبِ فِيمَا يَلِيقُ بمثله لِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ كَوَقْفٍ وَأُمِّ وَلَدٍ في الْأَصَحِّ لَا في لُزُومِ حَجٍّ وَكَفَّارَةٍ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَبُولِ هِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَتَزْوِيجٍ حتى أُمِّ وَلَدٍ وَخَلْعٍ وَرَدِّ مَبِيعٍ وَإِمْضَائِهِ وَفِيهِ وَجْهٌ مع الْأَحَظِّ وَأَخْذُ دِيَةٍ عن قَوَدٍ فَعَلَى الأولة يَبْقَى الْحَجْرُ بِبَقَاءِ دَيْنِهِ إلَى الْوَفَاءِ وَلَوْ طَلَبُوا إعَادَتَهُ لِمَا بَقِيَ بَعْدَ فَكِّ الْحَاكِمِ لم يُجِبْهُمْ وإذا أُعِيدَ وقد أدان شَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الثَّانِي الْأَوَّلَ وَلَوْ فَلَّسَهُ الْقَاضِي ثُمَّ أدان لم يُحْبَسْ لِأَنَّ أَمْرَهُ قد وَضَحَ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا أو مَجَّانًا وَجَبَتْ على مُوجِبِ الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ وَإِلَّا سَقَطَتْ
وفي التَّرْغِيبِ اخْتَارَ الْأَكْثَرُ لَا يَصِحُّ مَجَّانًا وَالْخِلَافُ في سَفِيهٍ وَوَارِثٍ مع دُيُونٍ مُسْتَغْرِقَةٍ وَمَرِيضٍ وَيَصِحُّ منه في ثُلُثِهِ وَلَا يَصِحُّ عَفْوُهُمْ عن الدِّيَةِ في الْأَصَحِّ وَقِيلَ لِلْمُفْلِسِ الْعَفْوُ مَجَّانًا نُصَّ عليه وَلَا يَجُوزُ مُلَازَمَتُهُ وفي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ وَالْإِشْرَافُ على تَصَرُّفِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ