فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإن صح وعليه دين فقيل يعتق وقيل باع فيه ( م 16 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 14 إذَا اشْتَرَى امْرَأَةَ سَيِّدِهِ فَهَلْ يصخ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فقال في بَابِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَةَ سَيِّدِهِ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ في أَحْكَامِ الْمُضَارَبَةِ وَقَالَا حُكْمُهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا قُلْت الصَّوَابُ هُنَا صِحَّةُ الشِّرَاءِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 15 لو اشْتَرَى زَوْجُ صَاحِبَةَ الْمَالِ فَهَلْ يصخ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ اشْتَرَى بِمَالِ سَيِّدَتِهِ زَوْجَهَا وَأَطْلَقَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَحُكْمُ هذه الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَالَهُ في الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ وابن رَزِينٍ وقد عَلِمْت الصَّحِيحَ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَكَذَا في هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ
تَنْبِيهٌ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَحِكَايَتُهُ الْخِلَافَ في أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هو الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ له وهو ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَأَنَّ الذي اشْتَرَاهَا زَوْجَةَ سَيِّدِهِ وَأَمَّا صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ فإنه صَرَّحَ في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هو الْمُضَارِبُ وقد ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هذه مَسْأَلَةَ الْمُضَارِبِ وَأَنَّ الآشهر فيها كَمَنْ نَذَرَ عِتْقَهُ
مَسْأَلَةٌ 16 قَوْلُهُ فَإِنْ صَحَّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيلَ يَعْتِقُ وَقِيلَ يُبَاعُ فيه انْتَهَى يَعْنِي إذَا صَحَّ الشِّرَاءُ في الْمَسَائِلِ التي قبل هذه وكان عليه دَيْنٌ فَهَلْ يَعْتِقُ أو يُبَاعُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
أَحَدُهُمَا يَعْتِقُ قال في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ إذَا اشْتَرَى الْمَأْذُونُ له من يَعْتِقُ على رَبِّ الْمَالِ بِإِذْنِهِ صَحَّ وَعَتَقَ فَإِنْ كان على الْمَأْذُونِ له دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ وما في يَدِهِ وَقُلْنَا يَتَعَلَّقُ الدَّيْنُ بِرَقَبَتِهِ فَعَلَيْهِ دَفْعُ الْعَبْدِ الذي عَتَقَ إلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ الذي أَتْلَفَهُ عليهم بِالْعِتْقِ انْتَهَى فَظَاهِرُ هذا أَنَّهُ يَعْتِقُ وَلَا يُبَاعُ في الدَّيْنِ وَحَكَمُوا بِأَنَّ الدَّيْنَ على الْمَأْذُونِ له لَا على السَّيِّدِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَعْتِقُ وَيُبَاعُ في الدَّيْنِ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وإذا اشْتَرَى من يَعْتِقُ على سَيِّدِهِ بِلَا إذْنِهِ صَحَّ في الْأَصَحِّ وَعَتَقَ وَإِنْ كان عليه دَيْنٌ بِيعَ فيه وَيُحْتَمَلُ عِتْقُهُ مُطْلَقًا انْتَهَى فَقَدَّمَ أَنَّهُ يُبَاعُ فيه