فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مَأْكُولٍ وَإِعَارَةُ دَابَّةٍ وَعَمَلُ دَعْوَةٍ وَنَحْوُهُ بِلَا سَرَفٍ وَمَنَعَهُ الْأَزَجِيُّ كَهِبَةِ نَقْدٍ وَكِسْوَةٍ وَنِكَاحِهِ وَكَمُكَاتَبٍ في الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَجَوَّزَهُ له في الْمُوجَزِ وَفِيهِ في التَّرْغِيبِ لَا يَتَوَسَّعُ فيه
وَلِغَيْرِ الْمَأْذُونِ الصَّدَقَةُ من قُوتِهِ بِمَا لَا يَضُرُّهُ وَعَنْهُ لَا وَيَأْتِي في الْوَلِيمَةِ ه لَلشَّرِيك الصَّدَقَةُ وما كَسَبَهُ عَبْدٌ غَيْرُ مُكَاتَبٍ فَلِسَيِّدِهِ وفي مِلْكِهِ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ وَقِيلَ وَغَيْرِهِ رِوَايَتَانِ فَإِنْ لم يَمْلِكْ وَاخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ ( م 20 ) يَعْتِقُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
هذه على ( (( يتسرى ) ) ) ما يأتي ( (( أتلفه ) ) ) في ( (( برضاه ) ) ) الوكالة
مَسْأَلَةٌ 20 قَوْلُهُ وفي مِلْكِهِ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ وَقِيلَ وَغَيْرِهِ رِوَايَتَانِ فَإِنْ لم يَمْلِكْ وَاخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ انْتَهَى وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ في التَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وَغَيْرِهِمْ
أحداهما لَا يَمْلِكُ قال الْمُصَنِّفُ هُنَا اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ قُلْت منهم الخرق وأبو بَكْرٍ وَالْقَاضِي قَالَهُ في الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِ قال في التَّلْخِيصِ في هذا الْبَابِ هذا الذي عليه الْفَتْوَى قال في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ هذه الرِّوَايَةُ أَشْهَرُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ اخْتَارَهُ أبوبكر وأبو إِسْحَاقَ بن شَاقِلَا وابن عَقِيلٍ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَحَّحَهَا الشَّيْخُ في الْمُغْنِي قال في الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَهِيَ أَظْهَرُ قال في الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَيَمْلِكُ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ وَغَيْرِهِ في أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وقال في الرِّعَايَتَيْنِ لو مُلِّكَ مَلَكَ في الْأَقْيَسِ انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ
تَنْبِيهَانِ
الْأَوَّلُ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ من وُجُوهٍ
أَحَدُهَا إطْلَاقُهُ لِلْخِلَافِ مع قَوْلِهِ عن إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ فما اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ حتى يُطْلِقَ الْخِلَافَ لِأَنَّ الْأَصْحَابَ اخْتَارُوا إحْدَاهُمَا على زَعْمِهِ وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عن ذلك في الْمُقَدِّمَةِ