فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 2988

وَعَنْهُ يَبِيعُ من نَفْسِهِ إذَا زَادَ ثَمَنُهُ في النِّدَاءِ وَقِيلَ أو وَكَّلَ بَائِعًا وهو ظَاهِرُ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ وَقِيلَ هُمَا وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ احْتِمَالًا لَا يُعْتَبَرَانِ لِأَنَّ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ تَحْمِلُهُ على الْحَقِّ وَرُبَّمَا زَادَ وَكَذَا شِرَاؤُهُ له من نَفْسِهِ

وَكَذَا حَاكِمٌ وَأَمِينُهُ وَنَاظِرٌ وَوَصِيٌّ وَمُضَارِبٌ وَلِعَبْدِهِ وَغَرِيمِهِ عِتْقُ نَفْسِهِ وَإِبْرَائِهَا بِوَكَالَتِهِ الْخَاصَّةِ لَا بِالْعَامَّةِ وَفِيهِ قَوْلٌ وهو مَعْنَى ما جَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ كَبَيْعِ وَكِيلٍ من نَفْسِهِ وَفَرَّقَ الْأَزَجِيُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَصَدَّقْ بِهِ بِأَنَّ إطْلَاقَهُ يَنْصَرِفُ إلَى إعْطَاءِ الْغَيْرِ لِأَنَّهُ من التَّفَعُّلِ وَتَوْكِيلُ زوجه في طَلَاقٍ كَعَبْدِهِ في عِتْقٍ وَلَا يَجُوزُ له شِرَاءُ مَعِيبٍ

فَإِنْ فَعَلَ عَالِمًا لَزِمَهُ مالم يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ ولم يَرُدَّهُ وَلَا يرد ( (( يرده ) ) ) مُوَكِّلُهُ وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ الْمَالِ فَفُضُولِيٌّ وَإِنْ جَهِلَ عَيْبَهُ لم يَضْمَنْهُ وَلَهُ رَدُّهُ قبل إعْلَامِ مُوَكِّلِهِ وَأَخْذُ سَلِيمٍ إلَّا في شِرَاءٍ مُعَيَّنٍ فَفِي رَدِّهِ وَجْهَانِ ( م 23 ) فإنا مَلَكَهُ فَلَهُ شِرَاؤُهُ إنْ عَلِمَ عَيْبَهُ قَبْلَهُ وَإِنْ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) مطلقان ( (( أسقط ) ) ) في الهداية وأطلقهما في المذهب والمستوعب والمقنع والتلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وشرح ابن منجا وغيرهم

أحدهما لا يصح فهو كشراء الوكيل من نفسه وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به في المغني والكافي والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في الخلاصة والرعاية الكبرى وغيرهما قال المجد في شرحه اختاره القاضي وابن عقيل نقله في تصحيح ( (( الحال ) ) ) المحرر

والوجه ( (( يقف ) ) ) الثاني يصح ( (( حلف ) ) ) هنا ( (( موكله ) ) ) وإن منعنا صحة ( (( غريم ) ) ) البيع ( (( لوكيل ) ) ) والشراء ( (( غائب ) ) ) من الوكيل ( (( قبض ) ) ) نفسه ( (( حقه ) ) ) أو من ( (( قبضه ) ) ) نفسه ( (( ويحكم ) ) ) وقال في الكافي والمغني والشرح هنا الوجهان مبنيان على الروايتين في أصل المسألة وحكاه في المغني والشرح من الأصحاب قلت الصواب أن محل الخلاف على القول بعدم الصحة من الوكيل لنفسه أو من نفسه أما على القول ( (( غائب ) ) ) بالصحة فهنا بطريق أولى وأحرى وعلى القول بعدم الصحة فهو محل الخلاف هنا هذا ما يظهر وهو كالصريح في كلام كثير من الأصحاب ومنهم الشيخ في المقنع

مَسْأَلَةٌ 23 قَوْلُهُ وَأَمَّا إنْ جَهِلَ عينه ( (( عيبه ) ) ) لم يَضْمَنْهُ وَلَهُ رَدُّهُ قبل إعْلَامِ مُوَكِّلِهِ وَأَخْذُ سَلِيمٍ إلَّا في شِرَاءٍ مُعَيَّنٍ فَفِي رَدِّهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت