فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بِحِصَّتِهِ وإن اختلط وَإِنْ اخْتَلَطَ الدِّرْهَمُ بِآخَرَ له عَمَلٌ بِظَنِّهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ حُكْمًا ذَكَرَهُ الْقَاضِي
وَإِنْ قال اشْتَرِ هذا بِمِائَةٍ صَحَّ بِأَقَلَّ نَقَلَهُ ابن مَنْصُورٍ بِخِلَافِ لَا تَشْتَرِهِ إلَّا بها لِأَنَّهُ صَرِيحٌ وَإِنْ قال بِمِائَةٍ لَا بِخَمْسِينَ فَفِيمَا دُونَ الْخَمْسِينَ وَجْهَانِ ( م 39 )
وَإِنْ قال اشْتَرِ عَبْدًا بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى ما يُسَاوِيهِ بِأَقَلَّ أو اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا يُسَاوِيهِ أو كُلٌّ مِنْهُمَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وفي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ رِوَايَةٌ في الْمُبْهِجِ فُضُولِيٌّ وَإِنْ بَقِيَ ما يساوي ( (( يساويه ) ) ) فَفِي بَيْعِ الْآخَرِ وَجْهَانِ ( م 40 )
وفي عُيُونِ الْمَسَائِلِ إنْ سَاوَى كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ دِينَارٍ صَحَّ لِلْمُوَكِّلِ لَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أحدهما ( (( للوكيل ) ) ) يَصِحُّ وهو ( (( ويقف ) ) ) الصحيح صححه ( (( إجازة ) ) ) في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والتصحيح والقواعد الفقهية وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح والفائق وغيرهما
والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي وهو ظاهر ما قدمه في المغني وظاهر ما اختاره ابن عبدوس في تذكرته
مسألة 39 قوله وإن قال بمائة لا بخمسين ففيما دون الخمسين وجهان انتهى قال في الكافي والرعاية الكبرى وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين لأنه باق على دلالة العرف انتهى فدل كل منهما على أَنْ لَا يشتريه ( (( يسلم ) ) ) بدون ( (( المبيع ) ) ) الخمسين وقطع ( (( تصح ) ) ) به ( (( الوكالة ) ) ) في الفصول وهو الصواب لأنه منهي عنه بطريق أولى وقال في المغني والشرح فإن اشتراه بما دون الخمسين جاز في أَحَدِ الوجهين ( (( عبدين ) ) ) والثاني ( (( وبعض ) ) ) لا ( (( صبرة ) ) ) يجوز انتهى ( (( يؤمر ) ) ) وقدم ( (( بالبيع ) ) ) ابن ( (( صفقة ) ) ) رزين الصحة ( (( أمره ) ) )
مَسْأَلَةٌ 40 قَوْلُهُ وَإِنْ قال اشْتَرِ عَبْدًا بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى ما يُسَاوِيهِ بِأَقَلَّ أو اثْنَيْنِ أَحَدُهُمَا يُسَاوِيهِ أو كُلٌّ مِنْهُمَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وفي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ رِوَايَةٌ في الْمُبْهِجِ كَفُضُولِيٍّ وَإِنْ بَقِيَ ما يُسَاوِيهِ فَوَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُغْنِي والشارح وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إنْ كانت الْبَاقِيَةُ تُسَاوِي الدِّينَارَ قال الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحَدِيثِ عُرْوَةَ قال في الْقَوَاعِدِ وهو الْمَنْصُوصُ وَقَدَّمَهُ في