فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَقِيلَ وَتَمَكَّنَ منه فَقَضَاهُ بِدُونِهِ ضَمِنَ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ إنْ كذده ( (( كذبه ) ) ) وَعَنْهُ لَا مُطْلَقًا اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وكقضائه ( (( كقضائه ) ) ) بِحَضْرَتِهِ وَوَكِيلٍ في إيدَاعٍ في الْأَصَحِّ فِيهِمَا وَذَكَرَهُ الْقَاضِي في الثَّانِيَةِ رِوَايَةً
وَإِنْ قال أَشْهَدْت فَمَاتُوا أو أَذِنْت فيه بِلَا بَيِّنَةٍ أو قَضَيْت بِحَضْرَتِك صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ لِلْأَصْلِ وَيَتَوَجَّهُ في الْأُولَى لَا وَأَنَّ في الثَّانِيَةِ الْخِلَافَ كما هو ظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ وَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ بِجُعْلٍ مَعْلُومٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً أو يُعْطِيهِ من الْأَلْفِ شيئا مَعْلُومًا لَا من كل ثَوْبٍ كَذَا لم يَصِفْهُ ولم يُقَدِّرْ ثَمَنَهُ في ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ وَإِنْ عَيَّنَ الثِّيَابَ الْمُعَيَّنَةَ في بَيْعٍ أو شِرَاءٍ في مُعَيَّنٍ فَفِي الصِّحَّةِ خِلَافٌ ( م 41 ) بِكَذَا فما زَادَ لَك
قال أَحْمَدُ هل هذا إلَّا كَالْمُضَارَبَةِ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّهُ يُرْوَى عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهما وَيَسْتَحِقُّهُ بِبَيْعِهِ نَسِيئَةً إنْ صَحَّ وَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ قبل تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 41 قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِجَعْلٍ مَعْلُومٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً أو يُعْطِيهِ من الْأَلْفِ شيئا مَعْلُومًا لَا من كل ثَوْبٍ كَذَا لم يَصِفْهُ ولم يُقَدِّرْ ثَمَنَهُ وَإِنْ عَيَّنَ الثِّيَابَ الْمُعَيَّنَةَ في بَيْعٍ أو شِرَاءٍ من مُعَيَّنٍ فَفِي الصِّحَّةِ خِلَافٌ
أَحَدُهُمَا يَصِحُّ قُلْت وهو الصَّوَابُ
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَا يَصِحُّ
مَسْأَلَةٌ 42 قَوْلُهُ وَبِعْهُ بِكَذَا فما زَادَ فَلَكَ صَحِيحٌ وَيَسْتَحِقُّهُ بيعه ( (( ببيعه ) ) ) نَسِيئَةً إنْ صَحَّ وَهَلْ يَسْتَحِقُّهُ قبل تَسْلِيمِ ثَمَنِهِ يُتَوَجَّهُ الْخِلَافُ وفي الْمُغْنِي يَسْتَحِقُّهُ ما لم يشترطه ( (( يشترط ) ) ) عليه انْتَهَى قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَلَهُ الْجُعْلُ بِالْبَيْعِ قبل قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ انْتَهَى وَقَالَهُ في الْكَافِي وَغَيْرِهِ قُلْت الصَّوَابُ الِاسْتِحْقَاقُ إلَّا إذَا قُلْنَا له قَبْضُ الثَّمَنِ بِقَوْلِ الْمُوَكِّلِ أو بِقَرِينَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ حتى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ لَعَلَّ مُرَادَهُ بِالْخِلَافِ الْخِلَافُ في وَقْتِ مِلْكِ الْمُضَارِبِ حِصَّتَهُ من الرِّبْحِ هل هو بِالظُّهُورِ وهو الْمَذْهَبُ أو بِالْقِسْمَةِ وقال شَيْخُنَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ من مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ هل يَقْبِضُ الثَّمَنَ وَاقْتَصَرَ عليه وفي قَبْضِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَقَدَّمَ عَدَمَ الْجَوَازِ