وَجْهَانِ وَهُمَا
في خَوْفِهِ عَطَشُ نَفْسِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ ( م 2 3 ) وَيَشْرَبُهُ مع عَطَشِهِ إذَنْ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ يَشْرَبُ مَاءً نَجِسًا
وَقِيلَ لَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِعَطْشَانَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ وَيَشْرَبَهُ فَإِطْلَاقُ كَلَامِهِمْ لَا يَلْزَمُهُ
لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُهُ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَاءِ يَمَّمَهُ رَفِيقُهُ الْعَطْشَانُ وَغَرِمَ ثَمَنَهُ مَكَانَهُ وَقْتَ إتْلَافِهِ لِوَرَثَتِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ في النِّهَايَةِ إن غُرْمَهُ مَكَانَهُ فَمِثْلُهُ
وَقِيلَ الْمَيِّتُ أَوْلَى بِهِ وَقِيلَ رَفِيقُهُ إنْ خَافَ الْمَوْتَ وهل يؤثر أبويه لغسل ووضوء ويتيمم فيه وجهان ( م 4 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وفي وُجُوبِ حَبْسِ الْمَاءِ لِتَوَقُّعِ عَطَشِ غَيْرِهِ كَخَوْفِ عَطَشِ نَفْسِهِ وَجْهَانِ وَهُمَا في خَوْفِهِ عَطَشَ نَفْسِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ انْتَهَى
ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مسئلتين
المسئلة الْأُولَى 2 هل يَجِبُ حَبْسُ الْمَاءِ لِتَوَقُّعِ عَطَشِ غَيْرِهِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وابن تَمِيمٍ وابن عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ بَلْ يُسْتَحَبُّ قال الْمَجْدُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقَدَّمَهُ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ
قُلْت وهو الصَّوَابُ
المسئلة الثَّانِيَةُ 3 لو خَافَ على نَفْسِهِ الْعَطَشَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ فقال الْمُصَنِّفُ الْوَجْهَانِ فيها أَيْضًا ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ وقال أَيْضًا وَلَوْ خَافَ أَنْ يَعْطَشَ بَعْدَ ذلك هو أو أَهْلُهُ أو عَبْدُهُ أو أَمَتُهُ لم يَجِبْ دَفْعُهُ إلَيْهِ وَقِيلَ بَلَى بِثَمَنِهِ إنْ وَجَبَ الدَّفْعُ عن نَفْسِ الْعَطْشَانِ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى
قُلْت الصَّوَابُ الْوُجُوبُ أَيْضًا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ منهم الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ضَعِيفٌ جِدًّا فِيمَا يَظْهَرُ
مَسْأَلَةٌ 4 قَوْلُهُ وَهَلْ يُؤْثِرُ أَبَوَيْهِ لِغُسْلٍ وَوُضُوءٍ وَيَتَيَمَّمُ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ في الْفُصُولِ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في التَّلْخِيصِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وقال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَيْضًا وإن كان لِلْحَيِّ فَآثَرَ بِهِ غَيْرَهُ لم يَتَيَمَّمْ مع