فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فللعامل حقه وعليه بقية ما عليه من العمل وإن فسخها هو فلا شيء له وإن فسخها غيره فله أجرة عمله كجعالة لا كمضاربة وفيها في الانتصار كمساقاة
وقيل لازم فتنعكس الأحكام فلو مات العامل أو هرب فوارثه كهو فإن أبى استأجر حاكم من التركة أو اقتراض عليه إن هرب فإن تعذر فله الفسخ فإن فسخ وقد صلحت فله الشراء وله البيع هو عن نفسه وحاكم عن عامل وبقية العمل عليهما وإن لم يبع باع حاكم نصيب عامل وما يلزمه يستأجر عنه والباقي لوارثه وإن لم تصلح ففي أجرته لميت وقيل وهارب وجهان ( م 5 ) ولا يبيع إلا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
أَحَدُهُمَا له الْأُجْرَةُ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَقَطَعَ بِهِ في الْفُصُولِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ وَمَالَ إلَيْهِ ابن منجا في شَرْحِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا أُجْرَةَ له قُلْت وهو ضَعِيفٌ وفي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ الْخِلَافَ نَظَرٌ
تَنْبِيهَانِ
الْأَوَّلُ عَكَسَ الْمُصَنِّفُ فَوَائِدَ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا قُلْنَا أنها عَقْدٌ جَائِزٌ وَلَازِمٌ فَجَعَلَ فَوَائِدَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا جَائِزَةٌ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَازِمَةٌ وَفَوَائِدَ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا لَازِمَةٌ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهَا جَائِزَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ من الْكَاتِبِ حين التَّبْيِيضِ لِأَجْلِ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ أو شَيْءٍ كان على الْحَاشِيَةِ أو سبقة قَلَمٌ من الْمُصَنِّفِ فَلْيُعْلَمْ ذلك وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
مَسْأَلَةٌ 5 الثَّانِي قَوْلُهُ فِيمَا إذَا مَاتَ الْعَامِلُ أو هَرَبَ فَإِنْ لم تَصْلُحْ فَفِي أُجْرَتِهِ لِمَيِّتٍ وَقِيلَ وَهَارِبٍ وَجْهَانِ انْتَهَى فَجَعَلَ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا لم تَصْلُحْ يَعْنِي إذَا مَاتَ الْعَامِلُ وَأَبَى الْوَرَثَةُ الْعَمَلَ وَتَعَذَّرَ الِاسْتِئْجَارُ عليه وَفَسَخَ رَبُّ الْمَالِ الْعَقْدَ فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا لم تَصْلُحْ وَالْمَعْرُوفُ في الْمَذْهَبِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا لم تَظْهَرْ لَا فِيمَا إذ لم تَصْلُحْ وهو الصَّوَابُ فَلْيُعْلَمْ ذلك ثُمَّ وَجَدْت ابْنَ نَصْرِ اللَّهِ في حَوَاشِي الْفُرُوعِ نَبَّهَ على ما قُلْنَا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُؤَوَّلَ عَدَمُ الصَّلَاحِ بِعَدَمِ الظُّهُورِ وهو خِلَافُ الظَّاهِرِ إذَا عُلِمَ ذلك فَنَقُولُ إذَا فُسِخَ قبل الظُّهُورِ فَهَلْ لِلْعَامِلِ الذي مَاتَ أُجْرَةٌ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ فيه أطلقه ( (( وأطلقه ) ) ) في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالنَّظْمِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ