فهرس الكتاب

الصفحة 1737 من 2988

لا ( (( لمحرم ) ) ) لخدمة على الأصح ( (( وعبدا ) ) ) وكذا ( (( مسلما ) ) ) إعَارَتَهُ ( * ) وَلَا إجَارَةُ مُشَاعٍ مُفْرَدًا وَعَنْهُ بَلَى اخْتَارَهُ الْعُكْبَرِيُّ وأبو الْخَطَّابِ وَقَدَّمَهُ في التَّبْصِرَةِ كَشَرِيكِهِ وفي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَيَتَخَرَّجُ لنا من عَدَمِ إجَارَةِ الْمُشَاعِ أَنْ لَا يَصِحَّ رَهْنُهُ وَكَذَلِكَ هِبَتُهُ وَيَتَوَجَّهُ وَوَقْفُهُ قال وَالصَّحِيحُ صِحَّةُ رهنة وَإِجَارَتِهِ وَهِبَتِهِ وَلَا خِلَافَ في صِحَّةِ بَيْعِهِ وَالْمُرَادُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَإِلَّا فَفِي بَيْعِهِ خِلَافٌ ذَكَره ابن حَزْمٍ وهو قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ في مُشَاعٍ من غَرْسٍ

وَهَذَا الخريج ( (( التخريج ) ) ) خِلَافُ نَصِّ أَحْمَدَ في رِوَايَةِ سِنْدِيٍّ يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشَاعِ وَرَهْنُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجَّرَ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لِلْمَنَافِعِ وَلَا يَقْدِرُ على الإنتفاع وَهَلْ مِثْلُهُ إيجَارُ حَيَوَانٍ وَدَارٍ لاثنيت ( (( لاثنين ) ) ) وَهُمَا لِوَاحِدٍ أو يَصِحُّ فيه وَجْهَانِ ( م 12 )

وَكَذَا وَصِيَّةٌ بمنفعة وَلَا امْرَأَةٍ بِلَا إذْنِ الزَّوْجِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إنَّهَا ذَاتُ زَوْجٍ أو إنَّهَا مُؤَجَّرَةٌ قبل نِكَاحٍ وَيَحْرُم على أَذَانٍ وَإِمَامَةِ صَلَاةٍ وَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ وَنِيَابَةِ حَجٍّ وفي حَدِيثٍ وَفِقْهٍ وَجْهَانِ ( م 13 ) وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا يَجُوزُ لِحَاجَةٍ (1) (1) (1) + لمحرم وفي التبصرة ( (( المنتخب ) ) ) وعبدا ( (( الجعل ) ) ) مسلما لكافر ( (( حج ) ) ) ويتوجه ( (( كأجرة ) ) ) كإجارة ( (( ونصه ) ) ) انتهى ( (( الجواز ) ) ) فقطع هنا ( (( الرقية ) ) ) أَنْ إعارته ( (( يأخذ ) ) ) كإجارته وظاهر ( (( أذانه ) ) ) ما قدمه ( (( يؤخذ ) ) ) في العارية الجواز ( (( الجهاد ) ) ) وما منع ( (( للقاضي ) ) ) إلا صاحب ( (( خرج ) ) ) التبصرة ( (( الأذان ) ) ) ثُمَّ وجه ( (( فرق ) ) ) من ( (( بينهما ) ) ) عنده أنه ( (( البناء ) ) ) كالإجارة ( (( والخياطة ) ) ) فحصل ( (( بأنهما ) ) ) الخلل ( (( يقعان ) ) ) من ( (( قربة ) ) ) وجهين ( (( وغير ) ) ) فيما ( (( قربة ) ) ) يظهر ( (( والأذان ) ) ) والله ( (( شرطه ) ) ) أعلم

مسألة ( (( يقع ) ) ) 12 قوله ( (( قربة ) ) ) بعد ( (( كالصلاة ) ) ) ذكر ( (( ويجوز ) ) ) حكم إجارة ( (( حساب ) ) ) المشاع ( (( وخط ) ) ) وهل مثله ( (( المبهج ) ) ) إيجار حيوان ( (( مشاهرة ) ) ) ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح فيه وجهان انتهى

أحدهما هو كإجارة المشاع جزم به المغني والشرح والوجيز وفرضها في الحيوان والدار وفرضها في المغني والشرح في الدار فقط يعني إذا كانت لواحد وآجرها لاثنين وظاهر كلام المصنف إيجار الحيوان والدار لاثنين

والوجه الثاني يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع قلت وهو الصواب وعليه العمل

مَسْأَلَةٌ 13 قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ على أَذَانٍ وَإِمَامَةِ صَلَاةٍ وَتَعْلِيمِ قُرْآنٍ وَنِيَابَةِ حَجٍّ وفي حَدِيثٍ وَفِقْهٍ وَجْهَانِ انْتَهَى

أَحَدُهُمَا هُمَا مُلْحَقَانِ بِمَا قَبْلَهُمَا فَتَحْرُمُ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِمَا جَزَمَ بِهِ في الْهِدَايَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت