فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مَعْلُومًا مُبَاحًا وهو تَمْلِيكٌ بِشَرْطِ سَبْقِهِ
فَلِهَذَا قال في الإنتصار الْقِيَاسُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ أو بَعْضَهُ لِأَصْحَابِهِ أو غَيْرِهِمْ أو قال إنْ سَبَقْتنِي فَلَكَ كَذَا وَلَا أَرْمِي أَبَدًا أو شَهْرًا بَطَلَ الشَّرْطُ وَقِيلَ وَالْعَقْدُ فَلِغَيْرِ مُخْرِجِهِ بِسَبْقِهِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَعِنْدَ شَيْخِنَا يَصِحُّ شَرْطُهُ لِلْإِسْنَادِ وَشِرَاءُ قَوْسٍ وَكِرَاءُ الْحَانُوتِ وَإِطْعَامُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعِينُ على الرَّمْيِ وَتَعْيِينِ الْمَرْكُوبِينَ بِالرُّؤْيَةِ وَتَسَاوِيهِمَا في ابْتِدَاءِ عَدْوٍ وَانْتِهَائِهِ وَاتِّحَادِهِمَا نَوْعًا وَفِيهِ تَخْرِيجٌ من تَسَاوِيهِمَا في الْغَنِيمَةِ
قال في التَّرْغِيبِ وَتَسَاوِيهِمَا في النَّجَابَةِ وَالْبُطْءِ وَتَكَافُئِهِمَا وَتَعْيِينِ رُمَاةٍ يُحْسِنُونَهُ وَإِنْ عَقَدُوا قبل التَّعْيِينِ على أَنْ يَقْتَسِمُوا بَعْدَ الْعَقْدِ بِالتَّرَاضِي جَازَ لَا بِقُرْعَةٍ وَإِنْ بَانَ بَعْضُ الْحِزْبِ كَثِيرَ الْإِصَابَةِ أو عَكْسَهُ فَادَّعَى ظَنَّ خِلَافِهِ لم يُقْبَلْ وَيُعْتَبَرُ تَسَاوِيهِمَا في عَدَدِ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ وَصِفَتِهَا وَأَحْوَالِ الرَّمْيِ وفي التَّرْغِيبِ في عَدَدِ الرُّمَاةِ وَجْهَانِ ( م 2 )
وفي الْمُوجَزِ وَالرَّمْيِ مُتَسَاوِيَانِ لَا يَكُونُ بَعْضُهُمْ صُلْبًا وَالْآخَرُ رَخْوًا وَمَسَافَةً بِقَدْرٍ مُعْتَادٍ وَالْمَرْكُوبِينَ دُونَ الرَّاكِبِينَ وَكَذَا الْقَوْسَيْنِ وَلَا يُعْتَبَرُ تَعْيِينُهُمَا بَلْ جِنْسُهُمَا وفي النَّوْعِ وَصِحَّةِ شَرْطِ ما لَا يَتَعَيَّنُ وَجْهَانِ ( م 3 4 ) وَيُبْدَلُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ تَسَاوِيهِمَا في عَدَدِ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ وَصِفَتِهَا وَأَحْوَالِ الرَّمْيِ وَذَكَرَ في التَّرْغِيبِ في عَدَدِ الرُّمَاةِ وَجْهَيْنِ انْتَهَى وَكَذَا قال في الْبُلْغَةِ وَأَطْلَقَهُمَا في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
أَحَدُهُمَا لَا يُشْتَرَطُ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الرُّمَاةِ وهو الصَّحِيحُ صَحَّحَهُ في النَّظْمِ وَجَزَمَ بِهِ ابن عَبْدُوسٍ في تَذْكِرَتِهِ وهو ظَاهِرُ ما قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُشْتَرَطُ وَهُمَا احْتِمَالَانِ في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَاحْتِمَالُ وَجْهَيْنِ في الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ
مَسْأَلَةٌ 3 و 4 قَوْلُهُ وَلَا يُعْتَبَرُ تعيينها ( (( تعيينهما ) ) ) يَعْنِي الْقَوْسَيْنِ بَلْ جِنْسُهُمَا وفي النَّوْعِ وَصِحَّةِ شَرْطِ ما لَا يَتَعَيَّنُ وَجْهَانِ انْتَهَى ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 3 هل يُشْتَرَطُ في الْقَوْسَيْنِ أَنْ يَكُونَا من نَوْعٍ وَاحِدٍ أو يَصِحُّ أَنْ يَكُونَا