فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَيَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وفي مُؤْنَةِ رَدٍّ من بَعْدِ خِلَافٍ في الإنتصار ( م 4 ) وَإِنْ لم يُسَافِرْ بها أو حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ سَلَّمَهَا أَحَدَهُمَا ثُمَّ حَاكِمًا وفي لُزُومِهِ قَبُولَهَا وَقَبُولَ مَغْصُوبٍ وَدَيْنِ غَائِبٍ وَجْهَانِ ( م 5 )
وَقِيلَ أو لِثِقَةٍ وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةً كَتَعَذُّرِ حَاكِمٍ في الْأَصَحِّ وفي النَّوَادِرِ أَطْلَقَ أَحْمَدُ الْإِيدَاعَ عِنْدَ غَيْرِهِ لِخَوْفِهِ عليها وَحَمَلَهُ الْقَاضِي على الْمُقِيمِ لَا الْمُسَافِرِ وَإِنْ أَوْدَعَهَا بِلَا عُذْرٍ ضَمِنَهَا وَقَرَارُهُ عليه فَإِنْ عَلِمَ الثَّانِي فَعَلَيْهِ وَعَنْهُ لَا يَضْمَنُ الثَّانِي إنْ جَهِلَ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا كَمُرْتَهِنٍ في وَجْهٍ
وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ رِوَايَةٍ من تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ له الْإِيدَاعُ بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ دَفَنَهَا بِمَكَانٍ وَأَعْلَمَ سَاكِنَهُ فَكَإِيدَاعِهِ وَإِلَّا ضَمِنَ وَإِنْ تَعَدَّى فيها بِانْتِفَاعِهِ أو أَخَذَهَا لَا لِإِصْلَاحِهَا كَنَفَقَةِ أو شَهْوَةِ رُؤْيَتِهَا ثُمَّ رَدَّهَا وَفِيهِمَا وَجْهٌ أو كَسْرِ خَتْمِهَا أو حَلِّهِ وفي الثلاة ( (( الثلاثة ) ) ) رِوَايَةٌ أو جَحَدَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أو مَنَعَهَا بَعْدَ طَلَبِ طَالِبِهَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) من الأصحاب وهو الصواب قال في المبهج لا يسافر بها إلا إذا كان الغالب السلامة انتهى فظاهره أنه لا يسافر بها مع استواء الأمرين
والوجه الثاني له السفر بها
مسألة 4 قوله ويلزمه مؤنته وفي مؤنة رد من بعد خلاف في الإنتصار انتهى قلت ظاهر كلام أكثر الأصحاب اللزوم لأنهم لم يفرقوا بين القريب والبعيد بل أطلقوا وهو ظاهر ما قدمه المصنف
مسألة 5 قوله وفي لزومه أي الحاكم قبلوها وقبول مغصوب ودين غائب وجهان وكذا مال ضائع انتهى ذكر أربع مسائل يشبه بعضهن بعضا حكمهن واحد وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى
أحدهما يلزمه وهو الصحيح قال في التلخيص الأصح اللزوم في قبول الوديعة والمغصوب والدين وهو الصواب
والوجه الثاني لا يلزمه وهو ضعيف اللهم إلا أن يكون هذا المال في يد ثقة قادر فإنه يضعف اللزوم الحاكم والله أعلم