فهرس الكتاب

الصفحة 1773 من 2988

التَّرْغِيبِ ( م 7 ) وَإِنْ خَرَقَ فَوْقَ الْمَسْدُودِ فَأَرْشُ الْكِيسِ وَإِنْ قال اسْتَخْدِمْهُ فَفَعَلَ صَارَ عَارِيَّةً وَإِنْ ادَّعَى إذْنَهُ في دَفْعِهَا لِفُلَانٍ وَأَنَّهُ دَفَعَ قَبْلُ في الْمَنْصُوصِ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ

ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وقال وَافَقُوا إنْ أَقَرَّ بِإِذْنِهِ وَقِيلَ ذلك كَوَكَالَةٍ بِقَضَاءِ دَيْنٍ وَلَا يَلْزَمُ المدعي عليه لِلْمَالِكِ غَيْرُ الْيَمِينِ ما لم يُقِرَّ بِالْقَبْضِ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ إنْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى رَسُولٍ مُوَكَّلٍ وَمُودِعٍ فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ضَمِنَ لِتَعْلِيقِ الدَّفْعِ بِثَالِثٍ وَيُحْتَمَلُ لَا وَإِنْ أَقَرَّ وقال قَصَّرْت لِتَرْكِ الْإِشْهَادِ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ لو وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ فَقَضَاهُ في غَيْبَتِهِ وَتَرَكَ الْإِشْهَادَ ضَمِنَ لِأَنَّ مَبْنَى الدَّيْنِ على الضَّمَانِ وَيَحْتَمِلُ إنْ أَمْكَنَهُ الْإِشْهَادُ فَتَرَكَهُ ضَمِنَ كَذَا قال وَلَوْ قال لم تُودِعنِي ثُمَّ ثَبَتَتْ لم يُقْبَلُ دَعْوَى رَدٍّ وَتَلَفٍ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِهِمَا مُتَقَدِّمًا جُحُودُهُ لم تُسْمَعْ في الْمَنْصُوصِ وَبَعْدَهُ تُسْمَعُ بِرَدٍّ وَالْأَصَحُّ وَبِتَلَفٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا في مالك عِنْدِي شَيْءٌ وَلَوْ قال لَك وَدِيعَةٌ ثُمَّ ادَّعَى ظَنَّ الْبَقَاءِ ثُمَّ عَلِمَ تَلَفَهَا أو ادَّعَى الرَّدَّ إلَى رَبِّهَا فَأَنْكَرَهُ وَرَثَتُهُ فَوَجْهَانِ وَدَعْوَاهُ الرَّدَّ إلَيْهِمْ أو دَعْوَى وَرَثَتِهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مسألة ( (( الرد ) ) ) 7 قوله وفيه ( (( ربها ) ) ) وجه ( (( تقبل ) ) ) يضمن بنية التعدي كملتقط في أحد الوجهين في الترغيب انتهى وكذا قال في التخليص

أحدهما لا يضمن اللقطة بنية التعدي فيها كما لا يضمن الوديعة بذلك قال الحارثي وهو اختيار المصنف يعني صاحب المقنع قلت هو الصواب قال الحارثي وهو الصحيح انتهى

والوجه الثاني يضمن قال في التلخيص وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة الملك انتهى قال في الرعاية الكبرى فإن نوى الملتقط اختزاله أو تملكه في الحال أو كتمه ضمنه ولم يملكه وإن عرفه بعد وفيه احتمال انتهى

تنبيه قوله وإن أقر وقيل قصرت لترك الإشهاد احتمل وجهين انتهى هذا من تتمة كلام الأزجي وليس من الخلاف المطلق لأنه قد قدم حكما والله أعلم

مَسْأَلَةٌ 8 و 9 وَلَوْ قال لَك وَدِيعَةٌ ثُمَّ ادَّعَى ظَنَّ الْبَقَاءِ ثُمَّ عَلِمَ تَلَفَهَا أو ادَّعَى الرَّدَّ إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت