فهرس الكتاب

الصفحة 1776 من 2988

وكلاء كالأمير ( (( إنسان ) ) ) في هذا ( (( زور ) ) ) وإن ( (( باع ) ) ) استعمل ( (( أبيه ) ) ) كاتبا ( (( دينا ) ) ) خائنا أو عاجزا ( (( أقر ) ) ) أثم بما ( (( بمجهول ) ) ) أذهب من حقوق ( (( أبيهم ) ) ) الناس لتفريطه ذكره شيخنا

وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُ الْمُودِعِينَ نَصِيبَهُ من مَكِيلٍ أو مَوْزُونٍ يَنْقَسِمُ وهو مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ لَا يَنْقُصُ بِتَفْرِقَةٍ لَزِمَهُ دَفْعُهُ وَحَرَّمَهُ الْقَاضِي إلَّا بِإِذْنِهِ أو إذْنِ حَاكِمٍ وَفَرَضَ في التَّبْصِرَةِ الْمَسْأَلَةَ في عَيْنٍ يُمْكِنُ قِسْمَتُهَا وَيَلْزَمُ الْمُسْتَوْدِعَ مُطَالَبَةُ غَاصِبِهَا وَقِيلَ ليس له وَمِثْلُهُ مُرْتَهِنٌ وَمُسْتَأْجِرٌ وَمُضَارِبٌ وَذَكَرَ الشَّيْخُ فيه مع حُضُورِ رَبِّ الْمَالِ لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ سُلِّمَ وَدِيعَةً كُرْهًا لم يَضْمَنْ وَإِنْ صَادَرَهُ سُلْطَانٌ لم يَضْمَنْ قَالَهُ أبو الْخَطَّابِ وَضَمَّنَهُ أبو الْوَفَاءِ إنْ فَرَّطَ وَإِنْ أَخَذَهَا منها قَهْرًا لم يَضْمَنْ عِنْدَ أبي الْخَطَّابِ وَعِنْدَ أبي الْوَفَاءِ إنْ ظَنَّ أَخْذَهَا منه بِإِقْرَارِهِ كان دَالًّا وَيَضْمَنُ

وفي الْخِلَافِ والإنتصار يَضْمَنُ الْمَالَ بِالدَّلَالَةِ وهو الْمُودَعُ وفي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ من صَادَرَهُ سُلْطَانٌ وَنَادَى بِتَهْدِيدِ من له عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فلم يَحْمِلْهَا إنْ لم يُعَيِّنْهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) على إنسان ( (( عينه ) ) ) وهو ( (( وتهدده ) ) ) يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ولم يذكره ( (( ينله ) ) ) أو ( (( بعذاب ) ) ) يجد ( (( أثم ) ) ) في ( (( وضمن ) ) ) زور باع أبيه بخطه ( (( و 13 ) ) ) دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا فله أن يحلف عليه ولا يجوز أن يشهد به انتهى

فقيد بكونه لا يكتب إلا حقا وأنه لم يعرف من أبيه إلا الأمانة انتهى ويتصور اليمين من الورثة في هذه المسألة فيما إذا ادعوا عليه فأنكر ورد اليمين فلهم أن يحلفوا ويستحقوا ما كتب به أبوهم فيما يظهر والله أعلم

وكذا لو أقاموا شاهدا ويحلفون معه منه أو أقر له بمجهول أو قال لا أعلم قدره فلهم أن يحلفوا على قدر ما وجد مكتوبا من أبيهم على قول

مَسْأَلَةٌ 12 و 13 قَوْلُهُ وَإِنْ صَادَرَهُ السُّلْطَانُ لم يَضْمَنْ قَالَهُ أبو الْخَطَّابِ وَضَمَّنَهُ أبو الْوَفَاءِ إنْ فَرَّطَ وَإِنْ أَخَذَهَا منه قَهْرًا لم يَضْمَنْ عِنْدَ أبي الْخَطَّابِ وَعِنْدَ أبي الْوَفَاءِ إنْ ظَنَّ أَخْذَهَا منه بِإِقْرَارِهِ كان دَالًّا وَيَضْمَنُ وفي الْخِلَافِ والإنتصار يَضْمَنُ الْمَالَ بِالدَّلَالَةِ وهو الْمُودَعُ وفي فَتَاوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ من صَادَرَهُ سُلْطَانٌ وَنَادَى بِتَهْدِيدِ من له عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فلم يَحْمِلْهَا إنْ لم يُعَيِّنْهُ أو عَيَّنَهُ وَتَهَدَّدَهُ ولم يَنَلْهُ بِعَذَابٍ أَثِمَ وَضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت