يَلْزَمُهُ عن حَدَثٍ أَصْغَرَ مُرَاعَاةُ وترتيب ( (( ترتيب ) ) ) وَمُوَالَاةٍ أَمْ لَا فَلَا يُعِيدُ غُسْلَ الصَّحِيحِ ما لم يُحْدِثْ فيه وَجْهَانِ ( م 16 )
وقال شَيْخُنَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَرْتِيبَ وَلُبْسُهُ خُفًّا وَمَسْحُهُ إذَا أَحْدَثَ كَمُسْتَحَاضَةٍ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وغيره فيما إذا ( (( يخف ) ) ) أدرج في رحله ولم يعلم به لأن العبد من جملة ( (( مسحه ) ) ) رحله ( (( فهل ) ) ) والله أعلم ( (( فرضه ) ) )
مَسْأَلَةٌ 16 قَوْلُهُ وَهَلْ يَلْزَمُهُ عن حَدَثٍ أَصْغَرَ مُرَاعَاةُ تَرْتِيبٍ وَمُوَالَاةٍ أَمْ لَا فَلَا يُعِيدُ غُسْلَ الصَّحِيحِ ما لم يُحْدِثْ فيه وَجْهَانِ انْتَهَى يَعْنِي إذَا تَوَضَّأَ وَبِهِ جُرْحٌ في بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَأَرَادَ التَّيَمُّمَ له هل يَلْزَمُهُ التَّيَمُّمُ له حين وُصُولِهِ في الْوُضُوءِ إلَى ذلك الْعُضْوِ الْمَجْرُوحِ يُرَتِّبُ وَيُوَالِي كَالْوُضُوءِ الْكَامِلِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابن تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْفَائِقِ
أَحَدُهُمَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ وابن عُبَيْدَانَ يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ تَابَعُوا الْمَجْدَ في ذلك قال الزَّرْكَشِيّ أَمَّا الْجَرِيحُ المتوضيء ( (( المتوضئ ) ) ) فَعِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ يَلْزَمُهُ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ إلَى ما بَعْدَهُ حتى يَتَيَمَّمَ لِلْجُرْحِ نَظَرًا لِلتَّرْتِيبِ وَأَنْ يَغْسِلَ الصَّحِيحَ مع التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إنْ اُعْتُبِرَتْ الْمُوَالَاةُ قال في التَّلْخِيصِ هذا هو الْمَشْهُورُ قال في الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَيُرَتِّبُهُ غَيْرُ الْجُنُبِ وَنَحْوُهُ وَيُوَالِيهِ على الْمَذْهَبِ فِيهِمَا إنْ جُرِحَ في أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ في الْفُصُولِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهَا وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجِبُ تَرْتِيبٌ وَلَا مُوَالَاةٌ في ذلك اخْتَارَهُ الْمَجْدُ في شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ قال ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ وهو أَصَحُّ قال الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجِبَ التَّرْتِيبُ وَكَذَا الْمُوَالَاةُ وَجْهًا وَاحِدًا وَعَلَّلَهُ بِعِلَلٍ جَيِّدَةٍ وَمَالَ إلَيْهِ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ يَنْبَغِي له أَنْ لَا يُرَتِّبَ وقال أَيْضًا لَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ وهو الصَّحِيحُ من مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وقال في الْفَصْلُ بين أَبْعَاضِ الْوُضُوءِ يتيمم ( (( بتيمم ) ) ) بِدْعَةٌ انْتَهَى فَتَلَخَّصَ أم أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ أَوْجَبُوهُمَا وَأَنَّ الشَّيْخَ الْمُوَفَّقَ وَالْمَجْدَ وَالشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَجَمَاعَةً لم يوجبهما ( (( يوجبوهما ) ) ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ على ما اصْطَلَحْنَاهُ وَالصَّوَابُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
تَنْبِيهٌ على الْمُقَدَّمِ يَكُونُ مَحَلُّ التَّيَمُّمِ في مَكَانِ الْعُضْوِ الذي يَتَيَمَّمُ بَدَلًا عنه فَلَوْ كان الْجُرْحُ في وَجْهِهِ لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ أَوَّلًا ثُمَّ يُكْمِلُ الْوُضُوءَ وَإِنْ كان في بَعْضِ وَجْهِهِ خُيِّرَ بين غَسْلِ صَحِيحِ وَجْهِهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ الْبَاقِي وَبَيْنَ أَنْ يَتَيَمَّمَ ثُمَّ يَغْسِلَ صَحِيحَ وَجْهِهِ ثُمَّ يُكْمِلَ وُضُوءَهُ وَإِنْ كان الْجُرْحُ في عُضْوٍ آخَرَ لَزِمَهُ غَسْلُ ما قَبْلَهُ كان الْحُكْمُ فيه ما ذَكَرْنَا في الْوَجْهِ وَإِنْ كان في وَجْهِهِ