فهرس الكتاب

الصفحة 1808 من 2988

وَقِيلَ وَمَوْقُوفٌ عليه إنْ مَلَكَهُ واختار في التَّرْغِيبِ إن قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ وَجَبَتْ هِيَ وَالْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا فَعَلَى هذا الْأَصَحُّ يُؤْخَذُ بها مَوْقُوفٌ جَازَ بَيْعُهُ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ في عَقَارٍ تَجِبُ قِسْمَتُهُ وَعَنْهُ أولا اخْتَارَهُ ابن عَقِيلٍ وأبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ وَشَيْخُنَا وَعَنْهُ وَغَيْرُهُ إلَّا في مَنْقُولٍ يَنْقَسِمُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يُؤْخَذُ غَرْسٌ وَبِنَاءٌ تَبَعًا وَقِيلَ وَزَرْعٌ وَثَمَرَةٌ وَقَيَّدَ الشَّيْخُ الثَّمَرَةَ بِالظَّاهِرَةِ وَأَنَّ غَيْرَهَا يَدْخُلُ تَبَعًا مع أَنَّهُ قال في الْمُغْنِي إنْ اشْتَرَاهُ وَفِيهِ طَلْعٌ لم يُؤَبَّرْ فَأَبَرّه لم يَأْخُذْ الثَّمَرَةَ بَلْ الْأَرْضَ وَالنَّخْلَ بِحِصَّتِهِ كَشِقْصٍ وَسَيْفٍ

وَكَذَا ذكره غَيْرُهُ إذَا لم يَدْخُلْ أَخَذَ الْأَصْلَ بِحِصَّتِهِ وَقِيلَ وَتَثْبُتُ لِجَارٍ وَحَكَاهُ الْقَاضِي يَعْقُوبُ في التَّبْصِرَةِ رِوَايَةً وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا مع الشَّرِكَةِ في الطَّرِيقِ وَسَأَلَهُ أبو طَالِبٍ الشُّفْعَةُ لِمَنْ هِيَ قال إذَا كن طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا شِرْكًا لم يَقْتَسِمُوا فإذا صُرِفَتْ الطُّرُقُ وعرف ( (( وعرفت ) ) ) الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ وَإِنْ بِيعَتْ دَارٌ لها طَرِيقٌ في دَرْبٍ لَا يَنْفُذ فَقِيلَ لَا شُفْعَةَ فيه بِالشَّرِكَةِ فيه فَقَطْ

وَقِيلَ بَلَى وَالْأَشْهَرُ يَجِبُ إنْ كان لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ غَيْرُهُ أو أَمْكَنَ فَتْحُ بَابِهِ إلَى شَارِعٍ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الشُّفْعَةِ

مَسْأَلَةٌ 1 قَوْلُهُ وَإِنْ بِيعَتْ دَارٌ لها طَرِيقٌ في دَرْبٍ لَا يَنْفُذُ فَقِيلَ لَا شُفْعَةَ فيه بِالشَّرِكَةِ فيه فَقَطْ وَقِيلَ بَلَى وَالْأَشْهَرُ يَجِبُ إنْ كان لِلْمُشْتَرِي طَرِيقٌ غَيْرُهُ أو أَمْكَنَ فَتْحُ بَابِهِ إلَى الشارع ( (( شارع ) ) ) انْتَهَى

الْأَشْهَرُ هو الصَّحِيحُ من الْمَذْهَبِ وَجَزَمَ بِهِ في التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا وصححه في الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ وهو أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ في الطَّرِيقِ بِالشَّرِكَةِ في الدَّرْبِ فَقَطْ مَالَ إلَيْهِ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ وَذَكَرَاهُ احْتِمَالًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت