فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وإن تعدد البائع أو المبيع فوجهان ( م 27 28 ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) وَالنَّظْمِ وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ بِهِ في الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينٍ في شَرْحِهِ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُشَارِكُهُ فيها اخْتَارَهُ الْقَاضِي وابن عَقِيلٍ
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ إنْ عَفَا الشَّفِيعُ عن الْأَوَّلِ شَارَكَهُ في الثَّانِي وَإِنْ أَخَذَ بِهِمَا جميعا لم يُشَارِكْهُ
مَسْأَلَةٌ 27 و 28 قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْبَائِعُ أو الْمَبِيعُ فَوَجْهَانِ انْتَهَى شَمِلَ مَسْأَلَتَيْنِ
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 27 إذَا تَعَدَّدَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَاحِدٌ بِأَنْ بَاعَ اثْنَانِ نَصِيبَهُمَا من وَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَهَلْ لِلشَّفِيعِ أَخْذُ أَحَدِهِمَا أو لَا يَأْخُذُ إلَّا الْكُلَّ أو يَتْرُكُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى
أَحَدُهُمَا له أَخْذُ أَحَدِهِمَا وهو الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قال الْحَارِثِيُّ عليه الْأَصْحَابُ حتى الْقَاضِي في الْمُجَرَّدِ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ لِتَوَقُّفِ نَقْلِ الْمِلْكِ عن كل وَاحِدٍ من الْبَائِعَيْنِ على عَقْدٍ فَمِلْكُ الإقتصار على أَحَدِهِمَا كما لو كَانَا مُتَعَاقِبَيْنِ أو الْمُشْتَرِي اثْنَانِ وجزم بِهِ في الْكَافِي وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا وَصَحَّحَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وغيره وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَنَصَرَاهُ وَغَيْرُهُمْ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي ليس له إلَّا أَخْذُ الْكُلِّ أو التَّرْكُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ورؤوس ( (( ورءوس ) ) ) الْمَسَائِلِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَهُ في الْفُنُونِ
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 28 إذَا تَعَدَّدَ الْمَبِيعُ فَإِنْ بَاعَ شُفْعَتَيْنِ من مَكَانَيْنِ لِوَاحِدٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَهَلْ له أَخْذُ أَحَدِهِمَا بِالشُّفْعَةِ أو ليس له إلَّا أَخْذُ الْجَمِيعِ أو التَّرْكُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ
أَحَدُهُمَا له أَخْذُ أَحَدِهِمَا وهو الصَّحِيحُ قال الْحَارِثِيُّ هذا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ في الْوَجِيزِ وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ وَغَيْرِهِمَا وَصَحَّحَهُ في الْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي