فهرس الكتاب

الصفحة 1849 من 2988

بالغا عاقلا فلا ولو عاد أقر

وفي التَّرْغِيبِ إذَا رَأَيْنَا عَبْدًا بِيَدِ رَجُلٍ فَادَّعَى أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ قُبِلَ أَمَّا مع سُكُوتِهِ فَيَجُوزُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ حتى يَسْأَلَهُ فَيُقِرَّ وان لم يَسْبِقْ مُنَافٍ قُبِلَ وَقِيلَ في لَقِيطٍ لَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَإِنْ كان تَصَرَّفَ بِبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَغَيْرِهِ لم بقبل ( (( يقبل ) ) ) وَعَنْهُ بَلَى وَعَنْهُ فِيمَا عليه وَمَتَى كَذَّبَهُ مُدَّعٍ سَقَطَ ثُمَّ في صِحَّةِ إقْرَارِهِ في حَقِّ نَفْسِهِ لِآخَرَ وَجْهَانِ ( م 10 ) وأن بَلَغَ فقال إنَّهُ كَافِرٌ فَمُرْتَدٌّ وَقِيلَ يُقِرُّ بِجِزْيَةٍ أو يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ وَاَللَّهُ اعلم (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةُ 10 قَوْلُهُ وَمَتَى كَذَّبَهُ مُدَّعٍ سَقَطَ ثُمَّ في صِحَّةِ إقْرَارِهِ في حَقِّ نَفْسِهِ لِآخَرَ وَجْهَانِ انْتَهَى

قال الْحَارِثِيُّ وَلَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِزَيْدٍ فلم يُصَدِّقْهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ ثُمَّ إنْ أَقَرَّ بِهِ لِعَمْرٍو وَقُلْنَا بِقَبُولِ الْإِقْرَارِ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَفِي قَبُولِهِ له وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي وَغَيْرُهُ

أَحَدُهُمَا يُقْبَلُ وهو اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ وهو يُنَاقِضُ اخْتِيَارَهُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ

وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ

وَقَوْلُ الْحَارِثِيِّ وهو يُنَاقِضُ اخْتِيَارَهُ لِعَدَمِ الْقَبُولِ في أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ ليس بِسَدِيدٍ فإن الْعَالِمَ يَكُونُ له اخْتِيَارٌ في مَسْأَلَةٍ ذَاتِ خِلَافٍ وَيُفَرِّعُ على الْقَوْلِ الذي لم يَخْتَرْهُ فَيَخْتَارُ أَيْضًا من ذلك الْمُفَرَّعِ قَوْلًا بِنَاءً على ذلك الْقَوْلِ وَالْفُقَهَاءُ قَاطِبَةً على ذلك إذَا عَلِمَ فَقَدَّمَ الشَّارِحُ قَبُولَ إقْرَارِهِ ثَانِيًا وَنَصَرَهُ كَالشَّيْخِ في الْمُغْنِي وَقَدَّمَ ابن رَزِينٍ عَدَمَ الْقَبُولِ وهو قَوِيُّ فَهَذِهِ عشرة ( (( عشر ) ) ) مَسَائِلَ قد صُحِّحَتْ في هذا الْبَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت