فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قَبُولُ نَاظِرِهِ ش لِتَعَذُّرِ الْقَبُولِ كَحَالَةِ الْوَقْفِ وَذَكَرَ أبو الْفَرَجِ أَنَّ أَبَّدْت صَرِيحٌ وَأَنَّ صَدَقَةً مَوْقُوفَةً أو مُؤَبَّدَةً أو لاتباع كِنَايَةٌ وَلَا يَصِحُّ في الذِّمَّةِ بَلْ في مُعَيَّنٍ جَائِزٍ بَيْعُهُ دَائِمٍ نَفْعُهُ مع بَقَائِهِ كَإِجَارَةٍ وَلَوْ مَشَاعٌ إذَا قال كَذَا سَهْمًا من كَذَا سهما ( (( سهم ) ) ) قَالَهُ أَحْمَدُ
ثُمَّ يُتَوَجَّهُ أَنَّ الْمَشَاعَ لو وَقَفَهُ مَسْجِدًا ثَبَتَ حُكْمُ الْمَسْجِدِ في الْحَالِ فَيُمْنَعُ منه الْجُنُبُ ثُمَّ الْقِسْمَةُ مُتَعَيِّنَةٌ هُنَا لتعينها ( (( لتعيينها ) ) ) طَرِيقًا لِلِانْتِفَاعِ بِالْمَوْقُوفِ وَكَذَا ذَكَرَهُ ابن الصَّلَاحِ لَا أُمَّ وَلَدٍ وَرَيَاحِينَ وَشَمْعَ وَاعْتَبَرَ أبو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ بَقَاءً مُتَطَاوِلًا أَدْنَاهُ عُمْرُ الْحَيَوَانِ وَلَا قِنْدِيلَ نَقْدٍ على مَسْجِدٍ فَيُزَكِّيهِ رَبُّهُ
وَقِيلَ يَصِحُّ فيه فَيُكْسَرُ وَيُصْرَفُ لِمَصْلَحَتِهِ وَعَنْهُ وَلَا حُلِيٍّ لِتَحَلٍّ وَعَنْهُ وَلَا مَنْقُولَ وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ لَا يَجُوزُ وَقْفُ سِلَاحٍ ذَكَرَهُ أبو بَكْرٍ وفي نَقْدٍ لِتَحَلٍّ وَوَزْنٍ فَقَطْ وَجْهَانِ ( م 1 ) وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ لَا يَصِحُّ وأن أَطْلَقَ بَطَلَ وَقِيلَ يَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِمَا وَكَذَا إجَارَتُهُ ( م 2 )
وَعِنْدَ الْقَاضِي إنْ أَطْلَقَ فَقَرْضٌ نَقَلَ جَمَاعَةٌ فِيمَنْ وَقَفَ الدَّارَ ولم يَحُدَّهَا قال إن لم يَحُدَّهَا إذَا كانت مَعْرُوفَةً وفي الْوَسِيلَةِ يَصِحُّ وَقْفُ الْمُصْحَفِ رِوَايَةً وَاحِدَةً وفي الْجَامِعِ وَقْفُ الْمَاءِ قال الْفَضْلُ سَأَلْته عن وَقْفِ الْمَاءِ فقال إنْ كان شيئا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) باب الوقف
مسألة 1 قوله وفي نقد لتحل ووزن فقط وجهان انتهى
أحدهما لا يصح وهو الصواب قال المصنف هنا ونقل الجماعة لا يصح وهو ظاهر ما قدمه في المغني والشرح قال الحارثي عدم الصحة أصح
والوجه الثاني يصح قياسا على الإجارة وقال في التلخيص إن وقفها للزنة فقياس قولنا في الإجارة أنه يصح
مسألة 2 قوله وكذا إجارته يعني أن فيه الوجهين المطلقين إن أجرها للتحلي أو الوزن
أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب جزم به في الخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا والرعايتين والحاوي الصغير