فهرس الكتاب

الصفحة 1902 من 2988

وفي مختصر ابن رزين يرجع جد في وجه ورجوعه بقوله علم الولد أو لا ونقل أبو طالب لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها ويردها إليه إذا قبضها أعتقها فظاهره اعتبار قبضه وأنه يكفي وذكر جماعة في قبضه مع قرينه وجهين وكذا بيعه وعتقه ولا ينفذ وليس الوطء بمجردة رجوعا وله أن يتملك خلافا لابن عقيل من مال ولده مطلقا ما لم يضره نص عليه وعنه ما لم يجحف به جزم به في الكافي وفيه وما لم يعطه ولدا آخر ونقله الشالنجي واحتج بأنه حين أخذه صار له فيعدل بينهما وعنه له تملكه كله وقيل بل ما احتاجه وسأله ابن منصور وغيره يأكل من مال ابنه قال نعم إلا أن يفسده فله القوت ولا يصح تصرفه فيه قبل تملكه على الأصح وقال شيخنا ويقدح في أهليته لأجل الأذى سيما بالحبس وفي الموجز لا يملك إحضاره مجلس حكم فإن حضر فادعى عليه فأقر أو قامت بينه لم يحبس ويملكه بقبضه نص عليه مع قول أو نية ويتوجه أو قرينة وفي المبهج في تصرفه في غير مكيل وموزون روايتان بناء على حصول ملكه قبل قبضه ويصح بعده ولو أراد أخذه مع غناه فليس له أن يأبى عليه نقل الأثرم ولو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه على حديث النبي عليه السلام أنت ومالك لأبيك وَهَلْ يَثْبُتُ لِوَلَدِهِ في ذِمَّتِهِ دَيْنٌ أو قِيمَةُ مُتْلَفٍ أو غَيْرِهِ فيه وَجْهَانِ وَنَصُّهُ لَا م 13 وَإِنْ ثَبَتَ فَفِي مِلْكِهِ إبْرَاءَ نَفْسِهِ نَظَرٌ قَالَهُ الْقَاضِي وَذَكَرَ غَيْرُهُ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

مَسْأَلَةُ 13 قَوْلُهُ وَهَلْ يَثْبُتُ لِوَلَدِهِ في ذِمَّتِهِ دَيْنٌ أو قِيمَةُ مُتْلَفٍ أو غَيْرُهُ فيها وَجْهَانِ وَنَصُّهُ لَا انْتَهَى وأطلقها في الشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا يَثْبُتُ في ذِمَّتِهِ لِوَلَدِهِ الدَّيْنُ وَنَحْوُهُ وهو صحيح وهو ظَاهِرُ كَلَامِهِ في الْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ في الْمُغْنِي قال الْحَارِثِيُّ وَمِنْ الْأَصْحَابِ من يقول بِثُبُوتِ الدَّيْنِ وَانْتِفَاءِ الْمُطَالَبَةِ ومنهم ( (( منهم ) ) ) الْقَاضِي وأبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت