فهرس الكتاب

الصفحة 1912 من 2988

مَقْلُوعٍ وَإِنْ زَادَ فيه عِمَارَةً فَفِي أَخْذِهَا وَجْهَانِ م 7

قال في التَّبْصِرَةِ لَا يَأْخُذُ نَمَاءً مُنْفَصِلًا وفي مُتَّصِلٍ وَجْهَانِ وَهِيَ كَبَيْعٍ فِيمَا (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) + الرعايتين والحاوي والفائق وأطلقه في الكافي والنظم في البناء والغرس

أحدهما يكون رجوعا وهو الصحيح اختاره الشيخ الموفق والشارح وصححه في التصحيح فيما إذا جعل الخبز فتيتا ونسج الغزل ونحوه مما ذكره المقنع وجزم به في الوجيز وصححه في النظم في غير البناء والغرس وقدمه في الكافي وغيرهما وصححه الحارثي فيهما وصحح في المحرر فيما إذا ( (( يتبع ) ) ) أزال ( (( العين ) ) ) اسمه فطحن الحب ونسج الغزل أنه رجوع

والوجه الثاني لا يكون رجوعا اختاره أبو الخطاب وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم قال في الخلاصة لا يكون رجوعا في الأصح

مسالة 6 قوله أن بنى فيها وارث وخرجت من ثلثة فقيل يرجع بقيمة البناء

أحدهما يرجع على الموصي له بقيمة البناء قدمه في الرعاية الكبرى قلت الصواب انه باق على ملك الوارث ولا يلزم الموصي له دفع قيمة البناء هذا إذ لم يعلم الوارث أنه يخرج من الثلث فإن كان يعلم فهو قريب من التصرف في ملك غيره بغير إذنه والله أعلم

والوجه الثاني لا يرجع وعليه أرش ما نقص من الدار عما كانت عليه قبل عمارته قلت الذي ينبغي أنه يرجع عليه بالأرش قولا واحدا ولذا لم يذكر المصنف وإنما محل الخلاف في الرجوع بقيمة بناء والله أعلم

مَسْأَلَةٌ 7 قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ فيه عِمَارَةً يَعْنِي الْمُوصِي فَفِي أَخْذِهَا وَجْهَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ منجا وَالْحَارِثِيِّ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ

أَحَدُهُمَا يَأْخُذُهُ الْمُوصَى له قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَأْخُذُهُ الْوَرَثَةُ صَحَّحَهُ في التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وهو الصَّوَابُ فَهَذِهِ سَبْعُ مَسَائِلَ في هذا الْبَابِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت