فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وُجُودِهَا وَيَثْبُتُ مِلْكُهُ من حِينِهَا فإذا خَرَجَتْ من ثُلُثِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ تَبَيَّنَّا ثُبُوتَهُ وَإِلَّا فَلَهُ منها بِحَسَبِ خُرُوجِهِ وَنَمَاؤُهَا يَتْبَعُهَا فَلَوْ أَعْتَقَ في مَرَضِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَكَسَبَ قبل مَوْتِهِ مِثْلَ قِيمَتِهِ دَخَلَهُ الدَّوْرُ
فَنَقُولُ أَبَدًا عَتَقَ منه شَيْءٌ وَلِلْوَرَثَةِ شيآن ( (( شيئان ) ) ) مِثْلَا ما عَتَقَ منه وَلَهُ من تسبه ( (( كسبه ) ) ) الذي اسْتَحَقَّهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ شَيْءٌ لِأَنَّهُ هُنَا مِثْلُهُ فَصَارَ الْعَبْدُ وَقِيمَتُهُ يَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ إذَنْ نِصْفُ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ نِصْفُهُ وَلَهُ نِصْفُ كَسْبِهِ وَلِلْوَرَثَةِ نِصْفُهُمَا
وَالْعَطِيَّةُ كَالْوَصِيَّةِ إلَّا في أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْمَذْكُورَةِ وَيَخْرُجُ وصية ثُمَّ وَارِثُهُ لَا حَاكِمَ في الْمَنْصُوصِ ثُمَّ حَاكِمُ الْوَاجِبِ كَحَجٍّ وَغَيْرِهِ وَمِثْلُهُ وَصِيَّةٌ بِعِتْقٍ في كَفَّارَةٍ تَخْيِيرٌ من رَأْسِ مَالِهِ وَتَبَرُّعُهُ من ثُلُثِ بَاقِيهِ وَنَقَلَ ابن إبْرَاهِيمَ في حَجٍّ لم يُوصَ بِهِ وَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ من الثُّلُثِ
وَنَقَلَ ابن صَدَقَةَ فِيمَنْ أوصته ( (( أوصت ) ) ) في مضرها ( (( مرضها ) ) ) لِزَوْجِهَا بِمَهْرِهَا هذه وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ لَا تَجُوزُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ قِيلَ فَأَوْصَتْ وَهِيَ صَحِيحَةٌ قال إنْ كانت صَحِيحَةً جَازَ قال اللَّهُ { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ } فَإِنْ أَخْرَجَهُ من لَا وِلَايَةَ له من مَالِهِ بِإِذْنٍ أَجْزَأَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ ( م 2 )
وفي الْخِلَافِ وقد قِيلَ لَا يَجُوزُ له إخْرَاجُ الزَّكَاةِ حَيًّا بِلَا أَمْرِهِ فَكَذَا بَعْدَ مَوْتِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ فقال لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ عنه بَعْدَ مَوْتِهِ لِقَوْلِهِ في رِوَايَةِ حَنْبَلٍ لَا يُعْجِبُنِي يَأْخُذُ دَرَاهِمَ لِيَحُجَّ بها إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَبَرِّعًا بِحَجٍّ عن أبيه وَأُمِّهِ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
مَسْأَلَةٌ 2 قَوْلُهُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ من لَا وِلَايَةَ له من مَالِهِ بِإِذْنٍ أَجْزَأَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ انْتَهَى قد قال الْمُصَنِّفُ أَوَّلًا وَيُخْرِجُ وَصِيُّهُ ثُمَّ وَارِثُهُ ثُمَّ حَاكِمٌ الْوَاجِبَ كَحَجٍّ وَغَيْرِهِ فَالْمُخْرِجُ لِلْوَاجِبِ على الْمَيِّتِ إنَّمَا هو هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ على التَّرْتِيبِ فَلَوْ أَخْرَجَ الْوَاجِبَ عليه أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ من له وِلَايَةُ الْإِخْرَاجِ جَازَ وَإِنْ أَخْرَجَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُصَنِّفِ فَهَلْ يُجْزِئُ أَمْ لَا أَطْلَقَ فيه الْوَجْهَيْنِ قال في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فَإِنْ أَخْرَجَ أَجْنَبِيٌّ من مَالِهِ