فهرس الكتاب

الصفحة 1936 من 2988

مالها وفي الخلاف فيمن مات وعليه زكاة أن الوصية لا يصح بمال الكتابة والعقل لأنه غير مستقر وَإِنْ وَصَّى بِكَفَّارَةِ أَيْمَانٍ فَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ نَقَلَهُ حَنْبَلٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت