فهرس الكتاب

الصفحة 1954 من 2988

بالفرض مع ذكور ( (( أبيه ) ) ) الولد ( (( بموت ) ) ) وَإِنْ نزلوا وبالتعصب مع عدمهم وبفرض وتعصيب مع إناث الولد وولد ابنه وللجد مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم فإن كان الثلث أحظ ( (( نوع ) ) ) له ( (( إيهام ) ) ) أخذه وله ( (( يضر ) ) ) مع ذى ( (( العارف ) ) ) فرض بعده الأحظ من مقاسمة كأخ أو ثلث الباقي أو سدس الجميع فزوجة وجد وأخت من أربعة وتسمى مربعة الجماعة لإجماعهم أنها من أربعة وإن اختلفوا في كيفية القسمة فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب والمذهب إلا في الأكدرية لتكدير أصول زيد في الأشهر عنه

وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا أسمه أكدر قال في عيون المسائل ونظمها بعضهم % ما فرض أربعة توزع بينهم % ميراث ميتهم بفرض واقع % % فلواحد ثلث الجميع وثلث ما % يبقى لثانيهم بحكم جامع % % ولثالث من بعدهم ثلث الذي % يبقى وما يبقى نصيب الرابع %

وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينها على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ولا عول ولا فرض لأخت معه لبتداء في غيرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت