فهرس الكتاب

الصفحة 1961 من 2988

فَأَعْطَاهُ النِّصْفَ فقال ما أَعْطَيْت النِّصْفَ وَلَا الثُّلُثَ وكان شُرَيْحٌ يقول له إذَا رأيتنى ذَكَرْتَ حُكْمًا جائزا ( (( جائرا ) ) ) وإذا رَأَيْتُك ذَكَرْتُ رَجُلًا فَاجِرًا إنَّك تَكْتُمُ الْقَضِيَّةَ وَتُشِيعُ الْفَاحِشَةَ

وَابْنَا عَمِّ أَحَدِهِمَا زَوْجٌ أو أَخٌ لِأُمٍّ فَرْضُهُ وَالْبَقِيَّةُ لَهُمَا فَمَنْ نَكَحَ بِنْتَ عَمِّ غَيْرِهِ فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا وَرِثَاهَا نِصْفَيْنِ وَبِنْتَيْنِ أَثْلَاثًا وَثَلَاثُ إخْوَةٍ لِأَبَوَيْنِ أَصْغَرُهُمْ زَوْجٌ له ثُلُثَانِ وَلَهُمَا ثُلُثٌ

قال في عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا % ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ % وَكُلُّهُمْ إلَى خَيْرٍ فَقِيرُ % % فحازا ( (( فحاز ) ) ) الْأَكْبَرَانِ هُنَاكَ ثُلُثًا % وَبَاقِي الْمَالِ أَحْرَزَهُ الصَّغِيرُ %

وَتَسْقُطُ أخوة الْأُمِّ بِمَا يُسْقِطُهَا فَبِنْتٌ وَابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ قال سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وما بَقِيَ لأبن الْعَمِّ الذي ليس أَخًا لِأُمٍّ نَقَلَ ابن مَنْصُورٍ أَقُولُ بِقَوْلِ عَطَاءٍ أَخْطَأَ سَعِيدٌ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وما بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَمَنْ وَلَدَتْ من زَوْجٍ وَلَدًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَلَهُ خَمْسَةُ ذُكُورٍ فَوَلَدَتْ منه مِثْلَهُمْ ثُمَّ وَلَدَتْ من أَجْنَبِيٍّ مِثْلَهُمْ ( ثُمَّ مَاتَتْ ) ثُمَّ مَاتَ وَلَدُهَا الْأَوَّلُ وَرِثَ خَمْسَةٌ نِصْفًا وَخَمْسَةٌ ثُلُثًا وَخَمْسَةٌ سُدُسًا وَيُعَايَا بها (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) بَابُ الْعَصَبَةِ

( تنبه ) قَوْلُهُ فَمَنْ نَكَحَ بِنْتَ عَمِّ غَيْرِهِ فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا وَرِثَاهَا نِصْفَيْنِ وَبِنْتَيْنِ أَثْلَاثًا انْتَهَى هذا سَهْوٌ من الْمُصَنِّفِ وَالصَّوَابُ فَمَنْ نَكَحَ بِنْتَ عَمِّ نَفْسِهِ أو بِنْتَ عَمِّهِ وهو مَحَلُّ ما قال من الْقِسْمَةِ لَا من نَكَحَ بِنْتَ عَمِّ غَيْرِهِ فإن في صُورَةِ الْمُصَنِّفِ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كما قال بَلْ يَكُونُ لِلزَّوْجِ الرابع ( (( الربع ) ) ) وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وفي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وفي الثَّانِيَةِ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لأبن الْعَمِّ فَعُلِمَ أَنَّ ذلك سَهْوٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت