وَإِنْ وجد ( (( وجدا ) ) ) من مَخْرَجٍ وَاحِدٍ فَلَا ذَكَرَ وَلَا انثى وفي الْبُلُوغِ وَجْهَانِ وقيل إن اشتهى أُنْثَى فذكر في كل شيء وفي الجامع لا في إرث ( (( الحقيقة ) ) ) ودية ( (( إما ) ) ) لأن للغير حقا وقيل أو انتشر بوله على كثيب رمل والعكس بالعكس وقال ابن ابي موسى تعد أضلاعه فستة عشر أضلاع ذَكَرٌ وسبعة ( (( وإما ) ) ) عشر انثى فَإِنْ مَاتَ أو بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ وَوَرِثَ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أو انثى أَخَذَ نِصْفَهُ وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا فَلَهُ نِصْفُ إرْثِهِمَا كَوَلَدِ الْمَيِّتِ معه بِنْتٌ وَابْنٌ له ثَلَاثَةٌ وللأبن أَرْبَعَةٌ وَلِلْبِنْتِ سَهْمَانِ وقال الْأَكْثَرُ تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ على أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ أُنْثَى وَتُضْرَبُ أحداهما أو وَفْقَهَا في الْأُخْرَى واجتزىء بإحدهما ( (( آخره ) ) ) ان تماثلتا أو بأكثرهما أن ( (( اختيار ) ) ) تناسبتا واضربها ( (( الموفق ) ) ) في الحالين ثُمَّ من له شَيْءٌ من ( (( مما ) ) ) إحدى ( (( نحن ) ) ) المسألتين ( (( بصدده ) ) ) مضروب في الأخرى أو وفقها واجمع ماله سهما أن تماثلتا وَإِنْ كان ( (( كانا ) ) ) خُنْثَيَيْنِ فَأَكْثَرَ نَزَّلْتَهُمْ بِعَدَدِ أَحْوَالِهِمْ كَإِعْطَائِهِمْ الْيَقِينَ قبل الْبُلُوغِ وَكَالْمَفْقُودِينَ وَقِيلَ حَالِّينَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وقال ابن عَقِيلٍ تُقْسَمُ التَّرِكَةُ وَلَا يُوقَفُ مع خُنْثَى مُشْكِلٍ على الْأَصَحِّ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
( مسألة 2 ) قوله وأن وجد من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى وفي البلوغ وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفائق
( احدهما ) لا يحصل به البلوغ قدمه في الرعاية الكبرى
( والوجه الثاني ) يحصل به البلوغ قطع به في الحاوى الكبير ( قلت ) وهو الصواب
تنبيهان
( الأول ) قوله فلاذكر ولا أنثى يعنى ليس هذا علامة للذكر ولا علامة للأنثى وإلا فهو في الحقيقة إما ذكر وإما أنثى
( الثاني ) قوله فإن مات أو بلغ بلا أمارة وورث بكونه ذكرا أو أنثى أخذ نصفه وأن ورث بهما فله نصفه إرثهما كولد الميت معه بنت وابن له ثلاثة وللأبن أربعة وللبنت سهمان وقال الأكثر تعمل المسألة على أنه ذكر ثم أنثى وتضرب أحدهما أو وفقها في الأخرى إلى آخره ما قدمه المصنف هو أختيار الشيخ الموفق وجزم به في الوجيز والصحيح من المذهب القول الثانى اختاره الأصحاب وقال الشيخ في المغني والمقنع والشارح وغيرهم وقال أصحابنا تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه انثى إلى آخره فهاتان مسألتان في هذا الباب وليس في باب ميراث الغرقى ونحوهم شيء مما نحن بصدده والله أعلم