فهرس الكتاب

الصفحة 1983 من 2988

( الانتصار ) وذكره الشيخ قياس المذهب والأشهر لَا وكذا ( (( ترثه ) ) ) خرج الشيخ في بقية الأقارب ( (( والمغني ) ) )

وإن أكره ابْنِ وارث عاقل ولو نقص إرثه أو انقطع زوجة أبيه المريض على فسخ نكاحها وعنه ولو طاوعته لم يقطع إرثهاإلا أن تكون له امرأة وارثة غيرها أو لم يتهم والاعتبار بالتهمة حال الإكراه وَجَزَمَ بعضهم إن انتفت التُّهْمَةِ بقصد حرمانها ( (( إطلاق ) ) ) الإرث أو ( (( نظر ) ) ) بعضه لم ترثه في الأصح

فَيُتَوَجَّهُ منه لو تَزَوَّجَ في مَرَضِهِ مُضَارَّةً لِيُنْقِصَ إرْثَ غَيْرِهَا وَأَقَرَّتْ بِهِ لم تَرِثْهُ وَمَعْنَى كَلَامِ شَيْخِنَا وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ تَرِثُهُ لِأَنَّ له أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلُثِ قال وَلَوْ وَصَّى بِوَصَايَا أُخَرَ أو تَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ بِزَوْجٍ يَأْخُذُ النِّصْفَ فَهَذَا الْمَوْضِعُ فيه نَظَرٌ فإن الْمَفْسَدَةَ إنَّمَا هى في هذا وَمَنْ جَحَدَ إبَانَةً ادَّعَتْهَا امْرَأَتُهُ لم تَرِثْهُ إنْ دَامَتْ على قَوْلِهَا وَإِنْ مَاتَ عن زَوْجَاتٍ لَا يَرِثُهُ بَعْضُهُنَّ لِجَهْلِ عَيْنِهَا أَخَرَجَ الْوَارِثَاتُ بِالْقُرْعَةِ وَلَوْ قَتَلَهَا في مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لم تَرِثْهُ لِخُرُوجِهَا من حَيِّزِ التَّمَلُّكِ وَالتَّمْلِيكِ ذَكَرَهُ ابن عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَيُتَوَجَّهُ خِلَافٌ كَمَنْ وَقَعَ في شَبَكَتِهِ صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ ويأتى في دُخُولِ دِيَةٍ في وَصِيَّةٍ ( إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

الخلافة فيه

( احداهما ) لا ترثه وهو الصحيح قدمه في الكافي والمغني وصححه أيضا في المقنع والشرح وشرح ابن منجا وغيرهم وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وهذه المسألة عدم الإرث فيها أولى من المسألة التى قبلها

( والرواية الثانية ) ترثه ( قلت ) وهو ضعيف لعدم التهمة وفي إطلاق المصنف نظر في هذه فهذه ثلاث مسائل في هذا الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت