يَعْقُوبُ وقال الْقَاضِي في ( تَعْلِيقِهِ ) قال في ( الِانْتِصَارِ ) هو الْأَقْوَى في الْمَذْهَبِ قال الشَّيْخُ هو قِيَاسُهُ وفي ( الْمُحَرَّرِ ) اخْتَارَ الْأَكْثَرُ لَا وَذَكَرَهُ أبو الْخَطَّابِ في ( التَّهْذِيبِ ) اتِّفَاقًا وَلَا يَرِثُ مرتدا ( (( مرتد ) ) ) احدا فَإِنْ اسلم قبل الْقِسْمَةِ فَالرِّوَايَتَانِ وَإِنْ قُتِلَ عليها أو مَاتَ فَمَالُهُ في ( (( فيء ) ) ) وَعَنْهُ لِوَارِثٍ مُسْلِمٍ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ عن الصَّحَابَةِ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَلِأَنَّ رِدَّتَهُ كَمَرَضِ مَوْتِهِ وَعَنْهُ من أَهْلِ دِينِهِ الذى اخْتَارَهُ
وَالدَّاعِيَةُ الى بِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ مَالُهُ فَيْءٌ نَصَّ عليه في الْجَهْمِيِّ وَغَيْرِهِ وَسَيَأْتِي ذلك وَعَلَى الْأَصَحِّ أو غَيْرُ دَاعِيَةٍ وَهُمَا في غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عليه وَغَيْرِ ذلك وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ في الْجَهْمِيِّ إذَا مَاتَ في قَرْيَةٍ ليس فيها إلَّا نَصَارَى من يَشْهَدُهُ قال أنا لَا أَشْهَدُهُ يَشْهَدُهُ من يشاء ( (( شاء ) ) ) قال ابن حَامِدٍ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ خِلَافُهَا على نَقْلِ يَعْقُوبَ وَغَيْرِهِ وَأَنَّهُ بِمَثَابَةِ أَهْلِ الرِّدَّةِ في وَفَاتِهِ وَمَالِهِ وَنِكَاحِهِ قال وَ ( قد ) يَتَخَرَّجُ على رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ أَنَّهُ ان تَوَلَّاهُ مُتَوَلٍّ فإنه يَحْتَمِلُ في مَالِهِ وَمِيرَاثِهِ أَهْلَهُ وَجْهَانِ وَذَكَرَ غَيْرُهُ رِوَايَةَ الْمَيْمُونِيِّ
نَقَلَ أنا لَا أَشْهَدُ الْجَهْمِيَّةَ وَلَا الرَّافِضَةَ وَيَشْهَدُهُ من شَاءَ قد تَرَكَ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم الصَّلَاةَ على أَقَلَّ من ذا ( (( ذي ) ) ) الدَّيْنِ وَالْغُلُولِ وَقَاتِلِ نَفْسِهِ
وقال صَاحِبُ ( الْمُحَرَّرِ ) إنْ أَرَادَ بِهِ الْإِبَاحَةَ الْإِنْكَارَ فَمَحْمُولٌ على الْمُقَلِّدِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ كَالْفَاسِقِ بِالْفِعْلِ وَالزِّنْدِيقُ وهو الْمُنَافِقُ كَمُرْتَدٍّ قال في ( الْفُصُولِ ) وَآكَدٌ حَيْثُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فَالْمُرَادُ إذَا لم يَتُبْ أو تَابَ ولم نَقْبَلْهَا وَذَكَرَ الرِّوَايَتَيْنِ إذَا تَابَ في قَتْلِهِ وَأَحْكَامِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ وَاحْتَجَّ جَمَاعَةٌ منهم الشَّيْخُ بِكَفِّ النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم عَنْهُمْ بِإِظْهَارِ الشَّهَادَةِ مع عِلْمِ اللَّهِ له بِبَاطِنِهِمْ وَكَذَا قال ابن الْجَوْزِيِّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هل جِهَادُهُمْ بِالْكَلَامِ أَمْ بِالسَّيْفِ وَأَوْرَدَ على الثَّانِي أَنَّهُ لم يَقَعْ فَأَجَابَ أَنَّهُ اذا أَظْهَرُوهُ فَإِنْ لم فإنه أُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِظَاهِرِهِمْ وَلَا يَبْحَثَ عن سِرِّهِمْ وَكَذَا قال شَيْخُنَا هذا كان أَوَّلًا ثُمَّ نَزَلَ { مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا } الأحزاب 61 فَعُلِمَ أَنَّهُمْ إنْ أَظْهَرُوهُ كما كَانُوا قُتِلُوا
وقال ابن الْجَوْزِيِّ في هذه الْآيَةِ مَعْنَى الْكَلَامِ الْأَمْرُ أَيْ هذا الْحُكْمُ فِيهِمْ سُنَّةُ اللَّهِ أَيْ سَنَّ في الَّذِينَ يُنَافِقُونَ الْأَنْبِيَاءَ وَيُرْجِفُونَ بِهِمْ أَنْ يُفْعَلَ بِهِمْ هذا وقال