وَيُتَوَجَّهَانِ في وَصِيَّةٍ لِعَبْدِهِ بِمُشَاعٍ فإن صح وأبرىء من الخدمة عتق من حينه ( (( القولين ) ) ) وقيل ( (( فكذا ) ) ) بعد سنة
فَإِنْ كانت الْخِدْمَةُ لِبِيعَةٍ وَهُمَا كَافِرَانِ فَأَسْلَمَ فَفِي لُزُومِهِ الْقِيمَةَ الْخِدْمَةِ رِوَايَتَانِ ( م 3 ) وَإِنْ كانت لأبنه حتى يَسْتَغْنِيَ فَكَبِرَ وَاسْتَغْنَى عن رَضَاعٍ عَتَقَ وَقِيلَ عن إطْعَامِهِ وَتَنْجِيَتِهِ نَقَلَ مُهَنَّا لَا يُعْتَقُ حتى يَسْتَغْنِيَ قُلْت حتى يَحْتَلِمَ قال لَا دُونَ (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) +
في ( (( الاحتلام ) ) ) الأصح وبه قطع في الوجيز
( والرواية الثانية ) لا يصح ولا يعتق اختاره أبو بكر وصححه في النظم في كتاب العتق وقدمه في الخلاصة في باب التدبير وقطع به في الحاوي الصغير واختاره ابن عبدوس في تذكرته
( تنبيه ) قال في فوائد القواعد بنى طائفة من الأصحاب هاتين الروايتين على أن التدبير هل هو تعليق بصفة أو وصية فإن قلنا هو وصية صح تقييدها بصفة أخرى توجد بعد الموت وإن قلنا عتق بصفة لم يصح ذلك وهؤلاء قالوا لو صرح بالتعليق فقال إن دخلت الدار بعد موتي بشهر فأنت حر لم يعتق رواية واحدة وهي طريقة ابن عقيل في إشارته قال ابن رجب والصحيح أن هذا الخلاف ليس مبنيا على هذا الأصل وذكر علته وقال ومن الأصحاب من جعل هذا العقد تدبيرا ومنهم من ينفي ذلك ولهم في حكاية الخلاف فيه أربع طرق ذكرت في غير هذا الموضع انتهى
( المسألة الثانية ) لو قال اخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر والحكم فيها كالحكم في التى قبلها خلافا ومذهبا وقد علمت الصحيح من ذلك
( تنبيه ) قوله ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع انتهى قد علمت الصحيح من القولين فكذا في هذه مع ان الصحيح من المذهب صحة وصيته له بمشاع على ما تقدم في الوصايا ولم يظهر لي وجه التوجيه
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ فَإِنْ كانت الْخِدْمَةُ لِبِيعَةٍ وَهُمَا كَافِرَانِ فَأَسْلَمَ فَفِي لُزُومِهِ الْقِيمَةَ لِبَقِيَّةِ الْخِدْمَةِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا في الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ والحاوى الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَهُمَا ابن أبي مُوسَى فَمَنْ بَعْدَهُ
( إحْدَاهُمَا ) لَا يَلْزَمُهُ وَيُعْتَقُ مَجَّانًا جَزَمَ بِهِ في الْمُنَوِّرِ وهو الصَّوَابُ
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ الْخِدْمَةِ لِتَعَذُّرِهَا بَعْدَ إسْلَامِهِ